فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسألة الرابعة: حكاية القول الشاذ

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٣٧٬٩١٧ إلى ٣٧٬٩٢٠

  1. ١١/٤٩١١/٤٩

    الأصل في حكاية الشاذ من الأقوال التي تخالف الحق والصواب، أمر لا فائدة منه، وهي مضيعة للوقت والجهد، إلا إذا كان في حكايته فائدة، كأن يتعلق به الجهلة وأهل الأهواء، فيحكى لبيان ضعفه وخطئه، حتى يأخذ الناس حذرهم حياله، وإبراء للذمة، واتقاء من الدخول في وعيد اللَّه تعالى، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (١٥٩) } .

  2. ١١/٥٠١١/٥٠

    وإذا كان القول شاذّا كما ذكرنا، فإنه لا يعتد به،

  3. ولا يبنى عليه، يقول الإمام الشاطبي:

  4. فإذا كان بيّنًا ظاهرا، أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة، لم يصح الاعتداد به ولا البناء عليه، ولأجل هذا، ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع (١) .