المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد البغاة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٣٧٬٤٢٠ إلى ٣٧٬٤٢٩
-
١٠/٤٠٩١٠/٤٠٩
• الأصل في مشروعية حد البغاة الكتاب، والأثر، والإجماع:
-
• أولًا: من الكتاب: قال تعالى:
-
• ثانيًا: من الأثر: فعل الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم،
-
فإن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- قاتل مانعي الزكاة كما في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: لما توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واسْتُخْلِف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه،
-
فمن قال لا إله إلا اللَّه فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على اللَّه) ؟ فقال أبو بكر: واللَّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛
-
فإن الزكاة حق المال، واللَّه لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: "فواللَّه ما هو إلا أن رأيت اللَّه عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق" (٢) (٣) .
-
وكذا علي -رضي اللَّه عنه- قاتل
-
١٠/٤١٠١٠/٤١٠
أهل الجمل (١) ، وصفين (٢) .
-
• ثالثًا: الإجماع: أجمع العلماء على مشروعية قتال البغاة، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر (٣) ، والموفق ابن قدامة (٤) ، وبهاء الدين المقدسي (٥) ، والنووي (٦) ، وشمس الدين ابن قدامة (٧) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٨) ، وغيرهم (٩) .