فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد البغاة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٣٧٬٤٢٠ إلى ٣٧٬٤٢٩

  1. ١٠/٤٠٩١٠/٤٠٩

    • الأصل في مشروعية حد البغاة الكتاب، والأثر، والإجماع:

  2. • أولًا: من الكتاب: قال تعالى:

  3. {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) } (١) .

  4. • ثانيًا: من الأثر: فعل الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم،

  5. فإن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- قاتل مانعي الزكاة كما في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: لما توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واسْتُخْلِف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه،

  6. فمن قال لا إله إلا اللَّه فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على اللَّه) ؟ فقال أبو بكر: واللَّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛

  7. فإن الزكاة حق المال، واللَّه لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: "فواللَّه ما هو إلا أن رأيت اللَّه عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق" (٢) (٣) .

  8. وكذا علي -رضي اللَّه عنه- قاتل

  9. ١٠/٤١٠١٠/٤١٠

    أهل الجمل (١) ، وصفين (٢) .

  10. • ثالثًا: الإجماع: أجمع العلماء على مشروعية قتال البغاة، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر (٣) ، والموفق ابن قدامة (٤) ، وبهاء الدين المقدسي (٥) ، والنووي (٦) ، وشمس الدين ابن قدامة (٧) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٨) ، وغيرهم (٩) .