فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التمهيد: التعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها.

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارن

  1. ٤/١٤٧٤/١٤٧

    من مقدمة المؤلفأولًا: تعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها:

  2. من مقدمة المؤلفأ - تعريف المداينات: جمع مفرده (مداينة) .

  3. من مقدمة المؤلفوهي لغة: مصدر من الفعل (داين) (١) ؛ ومعناه: تعامل بـ (الدَّين) (٢) .

  4. من مقدمة المؤلفوالدَّين: القرضُ. والقرض في لغة أهل الحجاز يسمى السَّلَفُ (٣) .

  5. من مقدمة المؤلفقال الفيومي ت ٧٧٠ هـ: "الرجل (يَدِينُ) (دَيْنًا) من المداينة. . . يقال (دِنْتُهُ) إذا أقرضته فهو (مَدِينٌ) و (مَدْيُونٌ) واسم الفاعل (دَائِنٌ) . .

  6. من مقدمة المؤلفوقوله تعالى {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} أي: إذا تعاملتم بدين من سلم وغيره فثبت بالآية وبما تقدم أن (الدَّيْنَ) لغة هو القرض" (٤) .

  7. من مقدمة المؤلفوقال المناوي ت ١٠٢٩ هـ: "القرض لغة: المداينة، والإعطاء بالجزاء" (٥) .

  8. من مقدمة المؤلفوقال الزبيدي ت ١٢٠٥ هـ: "ودنته، بالكسر دينًا، وأدنته إدانة أعطيته إلى أجل، فصار عليه دين" (٦) .

  9. من مقدمة المؤلفوالمداينة شرعًا: دفعُ جائزِ التصرف من ماله قدرًا معلومًا يصح تسلمه لمثله بصيغة لينتفع به، ويرد بدَله (٧) .

  10. من مقدمة المؤلفوقال الطبري ت ٣١٠ هـ: "لو قال داينْه اليوم فما داينتَه به اليومَ من شيء فهو عليَّ، فأَقرضه في ذلك اليوم وباعه متاعًا بألف درهم وقبضه؛ لزم الكفيل

  11. ٤/١٤٨٤/١٤٨

    من مقدمة المؤلفالمال؛ لأن القرض وثمن البيع يدخل في المداينة " (١) .

  12. من مقدمة المؤلفب - دليل مشروعية المداينات:

  13. من مقدمة المؤلفذكر بعض المعاصرين: إن المداينة لم تكن مشروعة في أول الإسلام لأجل الضيق فلما فتحت الفتوحات شرعت للتمكن من الأداء حينئذ.

  14. من مقدمة المؤلفومن قال ذلك يرى أن دليل عدم المشروعية في أول الأمر رفضُه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاةَ على الجنائز التى كان على أصحابها ديونٌ، حتى يضمن ضامن أداء هذا الدين؛ فيصلى عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- حينئذ.

  15. من مقدمة المؤلفوقد ساق القرافي ت ٦٨٤ هـ، عدة أحاديث في ذلك الأمر (٢) ، منها حديث سلمة بن الأكوع (٣) ،

  16. من مقدمة المؤلفثم قال: "فائدة: امتناعه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الصلاة؛ يدل على أن الميت كان عاصيًا بسبب الدين، مع أن المداينة جائزة، ولا سيما وفي بعض الأحاديث: (الآن بردت جلدة صاحبك) (٤) . ويدل أيضًا على أن هذا الذنب كبيرة، فإن هذا الزجر العظيم إنما يكون بسبب كبيرة، وإلا فما من ميت إلا وله صغيرة بل صغائر.

  17. من مقدمة المؤلفوأجاب العلماء عنه بأربعة أجوبة:

  18. من مقدمة المؤلفأحدها: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل ذلك إحسانًا لا زجرًا؛ ليبادر الناس إلى قضاء الدين عن المعسر.

  19. ٤/١٤٩٤/١٤٩

    من مقدمة المؤلفوثانيهما: ليكف المعسرون عن المداينة بحسب الإمكان.

  20. من مقدمة المؤلفوثالثهما: أن المداينة لم تكن مشروعة في أول الإسلام لأجل الضيق فلما فتحت الفتوحات شرعت للتمكن من الأداء حينئذ.

  21. من مقدمة المؤلفورابعها: أن صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- تقضي الرحمة والمغفرة وتكفير الذنوب، ومع الدين لا يحصل فكاك منه إلى يوم القيامة؛ لأن حق الآدمي لا يسقطه إلا صاحبه أو يأخذه، ولذلك قال -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث أنس: (هل عليه دين؟

  22. من مقدمة المؤلف) قالوا: نعم. قال: (فما تنفعه صلاتي، وذمته مرتهنة بدينه،

  23. من مقدمة المؤلففلو قام أحدكم فضمنه، فصليت عليه، كانت صلاتي تنفعه) (١) ".

  24. من مقدمة المؤلفأما أدلة المشروعية: قوله تعالى (٢) : {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} . وعموم قوله تعالى (٣) : {وَأَقْرِضُوا اللَّهَ} .

  25. من مقدمة المؤلف- قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤) :

  26. من مقدمة المؤلف"ومن فرَّج عن مسلم كربةً؛ فرج اللَّه عنه كربةً من كربات يوم القيامة " (٥) .

  27. من مقدمة المؤلفوقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (٦) : "من نفَّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ نفَّس اللَّه عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر؛ يسر اللَّه عليه في الدنيا والآخرة" (٧) .

  28. ٤/١٥٠٤/١٥٠

    من مقدمة المؤلفوفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) حيث استسلف من رجل بَكْرًا (٢) ، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكْرَه، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء" (٣) .

  29. من مقدمة المؤلفوعن أبي هريرة (٤) قال: استقرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سنًّا فأعطاه سنًّا خيرًا من سنه، وقال: "خياركم أحاسنكم قضاء" (٥) .

  30. من مقدمة المؤلفثانيًا: تعريف التوثيقات، وأدلة مشروعيتها:

  31. من مقدمة المؤلفأ - تعريف التوثيقات: توثيقات، جمع مفردها (توثيقة) .

  32. من مقدمة المؤلفلغة: من الفعل (وثّق) المشدد، مصدره (توثيقًا) واسم المرة منه (توثيقة) .

  33. من مقدمة المؤلفومنه: وَثَّقْتُ الشيء تَوْثيقًا فهو مُوَثَّق. والوَثيقةُ: الإِحْكام في الأَمر (٦) .

  34. من مقدمة المؤلفوشرعًا: ضمان الديون لأصحابها وتأمين الدائن على دينه (٧) .

  35. من مقدمة المؤلفومن عقودها: عقد الكفالة، وعقد الحوالة، وعقد الرهن، وعقد الضمان.

  36. من مقدمة المؤلفب- أدلة مشروعية التوثيقات:

  37. من مقدمة المؤلفستأتي بالتفصيل بعض أحكام هذه العقود في مواضعها، مع أدلة مشروعيتها، كحكم الكفالة والرهن.