الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٣١٬٤٣٧ إلى ٣١٬٤٥٧
-
٨/٣٣٩٨/٣٣٩
وفيه تمهيد: وثلاثة فصول:
-
• التمهيد: يتضمن التعريف بالوصايا، وما يتفرع عنها من معاني.
-
• الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية وأحكام الموصي.
-
• الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الموصى به.
-
• الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الوصية بالأنصبة والأجزاء.
-
٨/٣٤١٨/٣٤١
التمهيد
-
في التعريف بالوصايا وما يتفرع عنها من معاني
-
تعريف الوصايا في اللغة والاصطلاح:
-
الوصايا في اللغة: جمع، مفرده: وصية، كالهدايا، وتطلق الوصية على فعل الموصي، وعلى ما يوصي به من مال أو غيره من عهد ونحوه، فتكون بمعنى المصدر، وهو الإيصاء، وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم (١) .
-
والوصية في الاصطلاح: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع (٢) .
-
وقد تطلق الوصية على ألفاظ كثيرة، منها:
-
١ - الإيصاء، وهو في اللغة: مصدر أوصى، يقال: أوصى إليه: جعله وصيه يتصرف في أمره وماله وعياله بعد موته، وأوصى فلانًا بالشيء، أمره به وفرضه علي (٣) .
-
والإيصاء في الاصطلاح: إقامة غيره مقام نفسه في التصرف بعد الموت.
-
ويلحظ من خلال التعريفين أن هناك صلة بين الوصية والإيصاء، وهي: أن كلًا منهما أمرٌ بالتصرف لما بعد الموت، غير أن الوصية تمليك، والإيصاء: العهد إلى من يقوم على من بعد (٤) .
-
٨/٣٤٢٨/٣٤٢
٢ - الهبة، وهي لغة: إعطاء شيء غيره بلا عوض. يقال: وهب له الشيء يهبه وهبًا ووهبًا، وهبة: أعطاه إياه بلا عوض (١) .
-
والهبة في الاصطلاح: تمليك عين بلا عوض في حال الحياة تطوعًا (٢) .
-
ويلحظ أيضًا أن هناك صلة بين الوصية والهبة، وهي: أن كلًا منهما أمر تمليك، إلا أن الوصية تمليك بعد الموت،
-
وأما الهبة ففي الحياة (٣)
-
٣ - الصدقة في اللغة: ما يعطى في ذات اللَّه سبحانه وتعالى طلبًا للأجر.
-
وفي الاصطلاح: تمليك شيء بغير عوض في الحياة لمحتاج لأجل ثواب الآخرة.
-
ويلحظ أن هناك صلة بين الوصية والصدقة، وهي: أن كلًا منهما تمليك؛ إلا أن الصدقة تمليك في الحياة والوصية تمليك مضاف لما بعد الموت.