فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الثالث: أهمية الإجماع وفوائده

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارن

  1. ١١/٢٧١١/٢٧

    من مقدمة المؤلفمن المعلوم أن الإجماع لا بد له من مستند شرعي، كما أنه لا ينسخ النص ولا يخالفه، وفي هذا الحال، هل للإجماع فائدة أو أي أهمية؟ ولم لا يُقتصر على النصوص والاستغناء عن الإجماع؟

  2. من مقدمة المؤلففيقال: لا يماري أي عاقل في أن النصوص قد أحاطت بجميع الأحكام إما نصا وإما دلالة، ومع هذا،

  3. من مقدمة المؤلففإن للإجماع أهميته وفوائده، ومنها (٢) :

  4. من مقدمة المؤلفأولا: أن الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، يبين حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة الإسلامية، دون خلاف فيها أو إنكار، الأمر الذي يحول دون إفساد دين المسلمين عليهم من قبل أهل الضلال، كما حصل لليهود والنصارى، حيث كثر اختلافهم في أصول دينهم.

  5. من مقدمة المؤلفثانيًا: الإجماع سبب في زرع الثقة بالدين، وتأليف قلوب المسلمين، كما أنه يرد على الذين يزعمون أن الأمة الإسلامية مختلفة في كل صغيرة وكبيرة، فكيف يجمعها جامع، ويربطها رابط!

  6. من مقدمة المؤلفثالثًا: الإجماع دليل على تأكيد حكم المسألة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) : كذلك الإجماع دليل آخر كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها؛

  7. من مقدمة المؤلففإن ما دل عليه

  8. ١١/٢٨١١/٢٨

    من مقدمة المؤلفالإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة (١) .

  9. من مقدمة المؤلفرابعًا: أنه لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع (٢) .

  10. من مقدمة المؤلفخامسًا: قد يكون مستند الإجماع ظنيًا، فيرتفع بالإجماع من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع،

  11. من مقدمة المؤلففإنّ أيّ خبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - لا يخالف ما أجمع عليه.

  12. من مقدمة المؤلفسادسًا: أن الإجماع إذا وجد على المراد من النص، أو على صحة الحديث، انتفى الخلاف بين المجتهدين، حيث تختلف أفهامهم ومداركهم، سواء من ناحية المراد بالنص، أو من ناحية صحة الحديث من عدمه.

  13. من مقدمة المؤلفولأهمية الإجماع، فإنه يحكم بكفر منكر القطعي منه، دون الظني، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والتحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به.

  14. من مقدمة المؤلفوأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره (٣) .