المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ١٧٬٦٣٣ إلى ١٧٬٦٤٣
-
٣/٦٩٣/٦٩
• إذا ثبت الإجماع في حكم مسألة ما، فإنه يترتب عليه ما يأتي:
-
١ - يجب إتباع الإجماع، وتحرم مخالفته (٥) . قال ذلك عدد من الأئمة، ومنهم: أبو يعلى، حيث قال: "الإجماع حجة مقطوع عليها، ويجب المصير إليها، وتحرم مخالفته" (٦) .
-
٣/٧٠٣/٧٠
• وقال ابن تيمية:
-
"وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام، لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم" (١) .
-
٢ - أن هذا الإجماع حق وصواب،
-
ولا يمكن أن يكون خطأ،
-
فلا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدًا،
-
ولا يقع إجماع على خلاف إجماع سابق (٢) .
-
• قال ابن القيم: "ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف نص، إلا أن يكون له نص آخر ينسخه" (٣) .
-
٣ - أنه يحرم الاجتهاد في المسألة المجمع عليها؛ لأن الإجماع استند إلى نص،
-
ويحرم الاجتهاد مع وجود النص (٤) .