فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٢٧٬٦٨٩ إلى ٢٧٬٧٠٣

  1. ٤/٣١٥٤/٣١٥

    تمهيد

  2. تعريف عقود الإطلاقات والتقييدات، وأدلة مشروعيتها

  3. أولًا: تعريف عقود الإطلاقات، وأدلة مشروعيتها

  4. أ- تعريف الإطلاقات: لغة. من الفعل (أطلق) المتعدي بالهمزة، ومصدره (إطلاقًا) ، واسم المَرَّةِ منه (إطلاقة) ، وجمعها (إطلاقات) .

  5. ومنه: أطْلَقَ الأسير خلَّاه، وأطلق الناقة من عقالها. . وأطْلَقَ يده بالخير (١) .

  6. واصطلاحًا: إطلاق الشخص يد غيره في العمل، ك: الوكالة، [والمضاربة] ، وتولية الولاة والقضاء، والإذن للمحجور عليه بالتصرف، أو للصغير المميز بالتجارة، والإيصاء: وهو أن يعهد شخص لآخر في أن يتولى شؤون أولاده القصر بعد وفاته (٢) .

  7. ومن عقودها: عقد الوكالة، عقد المضاربة، عقد الوصاية. . .

  8. وكلها تفيد إطلاق التصرف.

  9. ب- أدلة مشروعية عقود الإطلاقات: أدلة مشروعية هذه العقود، هي أدلة حكمها، وستأتي في مواضعها من البحث بالتفصيل إن شاء اللَّه.

  10. ثانيًا: تعريف عقود التقييدات، وأدلة مشروعيتها.

  11. أ- تعريف التقييدات: لغة: من الفعل (قيَّد) المضعف، ومَصدره (تقييدًا) ، واسم المَرَّةِ منه (تقييدة) ، وجمعها (تقييدات) .

  12. ٤/٣١٦٤/٣١٦

    ومنه: قَيَّدَ الإِيمان الفَتْكَ، أَي أَن الأَيمان يمنع عن الفتك، كما يمنع القَيْدُ عن التصرف (١) .

  13. واصطلاحًا: منع الشخص من التصرف، كعزل الولاة والقضاة، ونظار الوقف، والأوصياء، والقوام على المحجور عليهم، والوكلاء، وحجر الشخص عن التصرف بسبب الجنون أو العته أو السفه أو الصغر (٢) .

  14. ومن عقودها: عقد الحجر. وهي تفيد المنع من التصرف.

  15. ب- أدلة مشروعية عقود التقييدات: أدلة مشروعية عقود التقييدات، هي أدلة حكمها، وسيأتي الكلام عن عقد الحجر بالتفصيل، وفيه مسائل تتعلق بمشروعيته، كوجوب الحجر على الصغير والمجنون والسفيه.