الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٢٧٬٦٨٩ إلى ٢٧٬٧٠٣
-
٤/٣١٥٤/٣١٥
تمهيد
-
تعريف عقود الإطلاقات والتقييدات، وأدلة مشروعيتها
-
أولًا: تعريف عقود الإطلاقات، وأدلة مشروعيتها
-
أ- تعريف الإطلاقات: لغة. من الفعل (أطلق) المتعدي بالهمزة، ومصدره (إطلاقًا) ، واسم المَرَّةِ منه (إطلاقة) ، وجمعها (إطلاقات) .
-
ومنه: أطْلَقَ الأسير خلَّاه، وأطلق الناقة من عقالها. . وأطْلَقَ يده بالخير (١) .
-
واصطلاحًا: إطلاق الشخص يد غيره في العمل، ك: الوكالة، [والمضاربة] ، وتولية الولاة والقضاء، والإذن للمحجور عليه بالتصرف، أو للصغير المميز بالتجارة، والإيصاء: وهو أن يعهد شخص لآخر في أن يتولى شؤون أولاده القصر بعد وفاته (٢) .
-
ومن عقودها: عقد الوكالة، عقد المضاربة، عقد الوصاية. . .
-
وكلها تفيد إطلاق التصرف.
-
ب- أدلة مشروعية عقود الإطلاقات: أدلة مشروعية هذه العقود، هي أدلة حكمها، وستأتي في مواضعها من البحث بالتفصيل إن شاء اللَّه.
-
ثانيًا: تعريف عقود التقييدات، وأدلة مشروعيتها.
-
أ- تعريف التقييدات: لغة: من الفعل (قيَّد) المضعف، ومَصدره (تقييدًا) ، واسم المَرَّةِ منه (تقييدة) ، وجمعها (تقييدات) .
-
٤/٣١٦٤/٣١٦
ومنه: قَيَّدَ الإِيمان الفَتْكَ، أَي أَن الأَيمان يمنع عن الفتك، كما يمنع القَيْدُ عن التصرف (١) .
-
واصطلاحًا: منع الشخص من التصرف، كعزل الولاة والقضاة، ونظار الوقف، والأوصياء، والقوام على المحجور عليهم، والوكلاء، وحجر الشخص عن التصرف بسبب الجنون أو العته أو السفه أو الصغر (٢) .
-
ومن عقودها: عقد الحجر. وهي تفيد المنع من التصرف.
-
ب- أدلة مشروعية عقود التقييدات: أدلة مشروعية عقود التقييدات، هي أدلة حكمها، وسيأتي الكلام عن عقد الحجر بالتفصيل، وفيه مسائل تتعلق بمشروعيته، كوجوب الحجر على الصغير والمجنون والسفيه.