تعريفها لغة واصطلاحا
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٣٧٬٩٢٢ إلى ٣٧٬٩٣٠
-
١١/٥١١١/٥١
أ - الجناية لغة: الجناية مصدر جني، يجني، جناية، وهي الذَّنْبُ والجُرْم وما يَفْعَلُه الإنسانُ ممَّا يُوجِبُ عليه العقاب أَو القصَاص في الدّنْيا والآخِرَةِ (١) .
-
ب - الجناية في الاصطلاح:
-
- تعريف الجناية في اصطلاح الفقهاء: للجناية في الشرع معنيان، معنى عام، ومعنى خاص: فالجناية بالمعنى العام: هي كل تصرف محرم في الشرع، سواء وقع ذلك على نفس أو مال أو غيرهما (٢) .
-
يقول الماوردي (٣) رحمه اللَّه: الجرائم محظورات شرعية زجر اللَّه تعالى عنها بحد أو تعزير (٤) . ويراد بالمحظور: إما إتيان منهي عنه، أو ترك مأمور به.
-
وأما الجناية بالمعنى الخاص (وهو اصطلاح خاص بالفقهاء) : فهي التعدي على النفس أو الأعضاء بالقتل أو الجرح (٥) .
-
١١/٥٢١١/٥٢
أنواع الجناية: للجناية بشكل عام بالنظر إلى المجني عليه نوعان (١) :
-
النوع الأول: جناية على البهائم والجمادات، ومبحثها -عادة- في باب الغصب والإتلاف.
-
النوع الثاني: جناية على الإنسان، وهو المقصود بالدراسة هنا.
-
وهذا النوع من الجناية له أنواع مختلفة تختلف باختلاف الاعتبارات