فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعريفها لغة واصطلاحا

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٣٧٬٩٢٢ إلى ٣٧٬٩٣٠

  1. ١١/٥١١١/٥١

    أ - الجناية لغة: الجناية مصدر جني، يجني، جناية، وهي الذَّنْبُ والجُرْم وما يَفْعَلُه الإنسانُ ممَّا يُوجِبُ عليه العقاب أَو القصَاص في الدّنْيا والآخِرَةِ (١) .

  2. ب - الجناية في الاصطلاح:

  3. - تعريف الجناية في اصطلاح الفقهاء: للجناية في الشرع معنيان، معنى عام، ومعنى خاص: فالجناية بالمعنى العام: هي كل تصرف محرم في الشرع، سواء وقع ذلك على نفس أو مال أو غيرهما (٢) .

  4. يقول الماوردي (٣) رحمه اللَّه: الجرائم محظورات شرعية زجر اللَّه تعالى عنها بحد أو تعزير (٤) . ويراد بالمحظور: إما إتيان منهي عنه، أو ترك مأمور به.

  5. وأما الجناية بالمعنى الخاص (وهو اصطلاح خاص بالفقهاء) : فهي التعدي على النفس أو الأعضاء بالقتل أو الجرح (٥) .

  6. ١١/٥٢١١/٥٢

    أنواع الجناية: للجناية بشكل عام بالنظر إلى المجني عليه نوعان (١) :

  7. النوع الأول: جناية على البهائم والجمادات، ومبحثها -عادة- في باب الغصب والإتلاف.

  8. النوع الثاني: جناية على الإنسان، وهو المقصود بالدراسة هنا.

  9. وهذا النوع من الجناية له أنواع مختلفة تختلف باختلاف الاعتبارات