فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ب - ما يتعلق بباب قطاع الطريق

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٣٧٬٥٤٨ إلى ٣٧٬٥٧٢

  1. ١٠/٨٩٦١٠/٨٩٦

    تحقق الإجماع لدى الباحث في (٢٢) مسألة من أصل (٣٩) مسألة، وهي على النحو التالي:

  2. - من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب.

  3. - حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على

  4. ١٠/٨٩٧١٠/٨٩٧

    المرتد حد الحرابة.

  5. - التفريق بين البغاة والخوارج.

  6. - تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة.

  7. - مشروعية قتل المحاربين.

  8. - التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة.

  9. - المملوك إذا قطع الطريق فيُقام عليه حد الحرابة.

  10. لكن هذه المسألة هي محل إجماع في أن العبد يقام عليه حد الحرابة كالحر، أما الأمة فإقامة حد الحرابة عليها فيه خلاف عن بعض الحنفية.

  11. - ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين أم من أهل الذمة.

  12. - ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم والعدوان.

  13. - من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي يجب عليه الحد، سواء كان في حال فعل الحرابة، أو لم يكن.

  14. - من دخل مستخفيًا ليسرق، أو ليزني، ففعل شيئًا من ذلك مستخفيًا، فإنما هو سارق عليه ما على السارق، أو إنما هو زان عليه ما على الزاني، وليس على أي من هؤلاء حد الحرابة.

  15. - حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي.

  16. - تحريم التستر على المحاربين.

  17. - السلطان ولي من حارب.

  18. - تقديم القتل على الصلب ثابت.

  19. - إن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة قطعت يمنى يديه ولم يقطع منه غير ذلك.

  20. ١٠/٨٩٨١٠/٨٩٨

    - لا يجوز قطع يديه ورجليه معًا.

  21. - من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربًا.

  22. - المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قُدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها.

  23. - المرتد إذا حارب اللَّه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- وسعى في الأرض فسادًا فإن حد الحرابة يطبق عليه.

  24. - الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف.

  25. - حد الحرابة لا يقبل الفداء.