فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٨٬٦٩٨ إلى ١١٬٤١٠

  1. ٢/٣٦٤٢/٣٦٤

    • من نقل الإجماع:

  2. • ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع الصحيح إذا وقع في غير المسجد

  3. ٢/٣٦٥٢/٣٦٥

    جائز] (١) .

  4. نقله عنه ابن القطان (٢) .

  5. • الموافقون على الإجماع:

  6. وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣) .

  7. • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

  8. الأول: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تُنْشَد فيه ضالة، وأن يُنْشد فيه شعر" (٤) .

  9. الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح اللَّه تجارتك، وإذا رأيتم من يَنْشد ضالة، فقولوا: لا رد اللَّه عليك ضالتك" (٥) .

  10. • وجه الدلالة من الحديثين:

  11. أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن البيع والابتياع في المسجد، وأمر بالدعاء على من فعله،

  12. ٢/٣٦٦٢/٣٦٦

    فدل على أنه إذا وقع البيع خارج المسجد، فإنه صحيح ولازم.

  13. النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ لعدم المخالف فيها.