فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ١٧٬٨٨٥ إلى ١٨٬١٩٠

  1. ٣/١٢٧٣/١٢٧

    ٢ - أن غير الزوج يحرم عليه النظر إلى الفرجين، فيحل للرجل أن يرى من محارمه كل جسمها، ما عدا الفرجين (٨) .

  2. النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه يحرم النظر إلى المحارم بشهوة، ولا

  3. ٣/١٢٨٣/١٢٨

    مخالف في هذا.

  4. ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن يجوز للرجل أن يرى من محارمه كل جسمها، ما عدا ما بين السرة والركبة؛ لما يأتي:

  5. ١ - خلاف المالكية، والشافعية في أحد الوجهين، والحنابلة، أن الرجل لا يرى من محارمه إلا ما يظهر غالبًا، كالوجه، والرأس، والقدمين، ونحوها.

  6. ٢ - خلاف ابن حزم في إباحة أن يرى الرجل من محارمه كل جسمها، ما عدا الفرجين.