الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ١٧٬٨٨٥ إلى ١٨٬١٩٠
-
٣/١٢٧٣/١٢٧
٢ - أن غير الزوج يحرم عليه النظر إلى الفرجين، فيحل للرجل أن يرى من محارمه كل جسمها، ما عدا الفرجين (٨) .
-
النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه يحرم النظر إلى المحارم بشهوة، ولا
-
٣/١٢٨٣/١٢٨
مخالف في هذا.
-
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن يجوز للرجل أن يرى من محارمه كل جسمها، ما عدا ما بين السرة والركبة؛ لما يأتي:
-
١ - خلاف المالكية، والشافعية في أحد الوجهين، والحنابلة، أن الرجل لا يرى من محارمه إلا ما يظهر غالبًا، كالوجه، والرأس، والقدمين، ونحوها.
-
٢ - خلاف ابن حزم في إباحة أن يرى الرجل من محارمه كل جسمها، ما عدا الفرجين.