فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٣٢٬٥٢٩ إلى ٣٤٬٦٧٤

  1. ٨/٦٥٠٨/٦٥٠

    • وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولد، والمراد بالأخوة هنا (الأخوة لأم) وهم محجوبون بالابن وإن سفل، بالأب وإن علا بنص الآية.

  2. الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٥) .

  3. • وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، والأخوة لأم من أصحاب الفروض، والأشقاء ولأب من العصبات، فلهم ما بقي.

  4. ٨/٦٥١٨/٦٥١

    النتيجة: صحة الإجماع في أن الإخوة الأشقاء، أو لأب، لا يحجبون الأخوة لأم.

  5. الأب لا يَحجِب أم الأم وإن علت بالأمومة

  6. المراد بالمسألة: أن الأب لا يحجب أم الأم وإن علت، لأنها تنزل منزلة الأم، فكما أن الأم ترث مع الأب، كذلك الجدة من قبل الأم ترث مع الأب.

  7. مثاله: لو مات رجل عن: أب، وجدة (أم أم) فالمسألة من (ستة أسهم) للجدة السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) للأب.

  8. • من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم] (١) .

  9. ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال:

  10. [ولا خلاف في أن الأب لا يحجب أم الأم ولا أم أم الأم فصاعدًا] (٢) . السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [واختلفوا في حجب الجدة بالأب بعدما اتفقوا أن الجدة من قبل الأم لا تصير محجوبة بالأب؛ لأنها لا تدلي به ولا ترث بمثل نسبه؛

  11. فهي ترث بالأمومة وهو بالأبوة والعصوبة] (٣) .

  12. القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم] (٤) النووي (٦٧٦ هـ) قال: [والأب والأجداد لا يحجبون الجدة من جهة الأم قريبة كانت أم بعيدة بالإجماع] (٥) .

  13. ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت، فترث أم أم الأب، وأم أم الأم بالاتفاق] (٦) .

  14. ٨/٦٥٢٨/٦٥٢

    • الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشوكاني.

  15. قال الجويني (٤٧٨ هـ) : والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأم (١)

  16. قال الموصلي (٦٨٣ هـ) : وتسقط جميع الجدات بالأم، وتسقط الأبويات بالأب (٢) .

  17. قال القرافي (٦٨٤ هـ) : الأب لا يسقط الجدة أم الأم (٣) .

  18. قال الشوكاني (١٢٥٠ هـ) : والأب يسقط الجدات من جهته والأم من الطرفين (٤) .

  19. • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٥) .

  20. • وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، والجدة من الأم لا يحجبها إلا الأم،

  21. فإذا فقدت الأم قامت مقامها (٦) .

  22. النتيجة: صحة الإجماع في أن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، وأنها ترث معه إذا لم توجد الأم.

  23. الأنبياء عليهم السلام لا يورثون وما تركوه فهو صدقة]

  24. • المراد بالمسألة: أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون من جهة المال،

  25. وأن ما تركوه من مال فهو صدقة وليس ميراثًا.

  26. • من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأنبياء صلوات اللَّه عليهم وسلامه لم يورثوا،

  27. وأن الذي خلفوه صدقة مصروفة في

  28. ٨/٦٥٣٨/٦٥٣

    المصالح] (١) .

  29. ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [الوجه التاسع أن يقال كون النبي لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها، وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي؛

  30. فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم] (٢) .

  31. • الموافقون على الإجماع: المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والشوكاني (٥) .

  32. قال القرافي (٦٨٤ هـ) : الأنبياء لا يورثون خلافًا للرافضة (٦) .

  33. قال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) : والرابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم يرثون ولا يورثون كما تقرر (٧) .

  34. قال البهوتي (١٠٥١ هـ) : والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يورث وكانت تركته صدقة،

  35. وكذا سائر الأنبياء (٨) .

  36. قال الشوكاني (١٢٥٠ هـ) : وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن الأنبياء لا يورثون وأن جميع ما تركوه من الأموال صدقة ولا يعارض ذلك قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} فإن المراد بالوراثة المذكورة وراثة العلم لا المال كما صرّح بذلك جماعة من أئمة التفسير (٩) .

  37. • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منهاْ

  38. الأول: عن أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال) (١٠) .

  39. ٨/٦٥٤٨/٦٥٤

    • وجه الاستدلال: أنه نص ظاهر صريح في أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يورث،

  40. وأنَّ ما تركه من مال إنما هو صدقة، يرد إلى بيت مال المسلمين.

  41. الثاني: أنَّ الملك العظيم يعطي عامة رعيته للتمليك لا للصرف على غيرهم، ويعطي خاصته للصرف لا للتمليك، فالأنبياء عليهم السلام خزّان اللَّه وأمناؤه على خلقه، والخازن يصرف لغيره وله ما تدعو إليه ضرورة حياته، وهو المناسب في أمر اللَّه سبحانه وتعالى إياهم بالزهادة والإعراض عن الدنيا (١) .

  42. الثالث: الحكمة فيه أن لا يتمنى أحد من الورثة موتهم لذلك فيهلك،

  43. وأن لا يظن بهم الرغبة في الدنيا،

  44. وأن يكون مالهم صدقة بعد وفاتهم توفيرًا لأجورهم (٢) .

  45. النتيجة: صحة الإجماع في أنَّ الأنبياء لا يورثون، وما تركوه صدقة،

  46. وأما خلاف الشيعة فغير معتبر.