الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٣٦٬١٢٧ إلى ٣٦٬٤٣١
-
٨/٨٢٦٨/٨٢٦
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
-
الأول: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) (٤) .
-
• وجه الاستدلال: أنه لما نفى النسب عن الولد من جهة الأب، أثبته للفراش وهي الأم، فيكون توأما الزنا أخوين من جهة الأم فيتوارثان (٥) .
-
الثاني: أن التوارث لا يكون إلا بأحد ثلاثة أسباب، وهي: نكاح، وولاء، ونسب، وهنا توأمان بينهما نسب، حيث جمعهما رحم واحد.
-
النتيجة: صحة الإجماع في أن التوأمان من الزنا يتوارثان.