حكمها:
شرح الوقايةHanafimasa’il 8647 to 8656
-
4/2434/243
وهي إيداعٌ أَوَّلاً (١)، وتوكيلٌ عند عملِه، وشركةٌ إن ربح، وغَصْبٌ إن خالف، وبضاعةٌ (٢) إن شرطَ كلّ الرِّبح للمالك (٣) ، وقرضٌ إن شرطَ للمضارب).
-
اعلم أنَّ في هذه العبارةِ تساهلاً (٤) ، وهو أن المضاربةَ إذا كانت عقدَ شركةٍ في الرَّبح، فكيف تكون بضاعة أو قرضاً، وإنِّما قال ذلك بطريقِ التَّغليب، والحقُّ أن يقول: إن المضاربةَ إيداع، وتوكيل، وشركة، وغصب، ودفعُ المال إلى آخر ليعملَ فيه بشرطِ أن يكونَ الرِّبحُ للمالك بضاعة، وبشرطِ أن يكونَ للعاملِ قرض، فنظم الدَّفع المذكورِ في سِلْكِ المضاربةِ تغليباً.
-
(وإجارةٌ فاسدةٌ إن فَسَدَتْ فلا ربحَ له عنده) : أي لا ربحَ للمضاربِ عند
-
4/2444/244
بل أجرُ عملِهِ رَبِحَ أَو لا،
-
ولا يزادُ على ما شرطَ خِلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -،
-
ولا يضمنُ المالَ فيها،
-
ولا تصحُّ إلاَّ بمالٍ تصحُّ فيه الشَّركة. وبتسليمه إلى المضارب. وشيوعِ الرِّبحِ بينهما، فتفسدُ إن شُرِطَ لأحدِهما زيادةُ عشرة
-
الفساد، (بل أجرُ عملِهِ رَبِحَ أَو لا،
-
ولا يزادُ (١) على ما شرطَ خِلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -،
-
ولا يضمنُ المالَ فيها): أي في المضاربةِ الفاسدةِ كما في الصَّحيحة.