Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الظهار

شرح الوقايةHanafimasa’il 3784 to 3796

  1. 3/993/99

    (هو تشبيهُ زوجتِه، أو ما عبِّرَ به عنها، أو جزءٍ شائعٍ منها بعضو يحرمُ نظرُه إليه من أعضاء محارمِه نسباً، أو رضاعاً: كأَنْتِ عليَّ كظهرِ أُمي، أو رأسُك، ونحوه، أو نصفُك كظهرِ أمِّي، أو كبطنِها، أو كفخذِها، أو كفرجِها، أو كظهرِ أختي، أو عمَّتي (نسباً أو رضاعاً) (١) ، ويصيرُ به مظاهراً،

  2. ويحرمُ وطؤها، ودواعيه حتَّى يُكفِّرَ،

  3. فإن وَطِئ قبلَه): أي قبل التَّكفير، (استغفر، وكفَّرَ للظِّهار فقط) : أي تجبُ كفارةُ الظِّهار،

  4. ولا يجبُ شيءٌ آخرُ للوطءِ الحرام.

  5. (ولا يعودُ حتَّى يُكفِّر) : أي لا يطأها ثانيةً حتَّى يُكفِّر.

  6. (والعودُ (٢) الموجبُ للكفّارة: هو عزمُهُ على وطئها، وليس هذا (٣) إلاَّ ظهاراً): أي ما ذُكِرَ ليس إلاَّ ظهاراً سواءٌ نوى، أو لم ينوِ شيئاً،

  7. ولا يكون طلاقاً، أو إيلاء.

  8. (وفي: أنتِ عليَّ مثل أمِّي، أو كأمِّي إن نوى الكرامة، أو الظِّهار صحَّت) : ي نيَّتُه

  9. 3/1003/100

    وإن نَوَى الطَّلاقَ بانَت،

  10. وإن لم ينوِ شيئاً لَغَا. وبأنتِ عليَّ حرامٌ كأمِّي صحَّ ما نوى من طلاق، أو ظهار. وأنتِ عليَّ حرامٌ كظهرِ أمِّي ظهارٌ لا غير،

  11. وإن نوى طلاقاً أو إيلاء. وخصَّ الظِّهارَ بزوجتِه، فلم يصحَّ من أمتِه،

  12. ولا ممَّن نكحَها بلا أمرِها،

  13. ثُمَّ ظاهرَ منها، ثُمَّ أجازَت. وبأنتُنَّ عليَّ كظهرِ أمِّي لنسائِهِ تجبُ لكلٍّ كفارةٌ على حدة.