باب الظهار
شرح الوقايةHanafimasa’il 3784 to 3796
-
3/993/99
(هو تشبيهُ زوجتِه، أو ما عبِّرَ به عنها، أو جزءٍ شائعٍ منها بعضو يحرمُ نظرُه إليه من أعضاء محارمِه نسباً، أو رضاعاً: كأَنْتِ عليَّ كظهرِ أُمي، أو رأسُك، ونحوه، أو نصفُك كظهرِ أمِّي، أو كبطنِها، أو كفخذِها، أو كفرجِها، أو كظهرِ أختي، أو عمَّتي (نسباً أو رضاعاً) (١) ، ويصيرُ به مظاهراً،
-
ويحرمُ وطؤها، ودواعيه حتَّى يُكفِّرَ،
-
فإن وَطِئ قبلَه): أي قبل التَّكفير، (استغفر، وكفَّرَ للظِّهار فقط) : أي تجبُ كفارةُ الظِّهار،
-
ولا يجبُ شيءٌ آخرُ للوطءِ الحرام.
-
(ولا يعودُ حتَّى يُكفِّر) : أي لا يطأها ثانيةً حتَّى يُكفِّر.
-
(والعودُ (٢) الموجبُ للكفّارة: هو عزمُهُ على وطئها، وليس هذا (٣) إلاَّ ظهاراً): أي ما ذُكِرَ ليس إلاَّ ظهاراً سواءٌ نوى، أو لم ينوِ شيئاً،
-
ولا يكون طلاقاً، أو إيلاء.
-
(وفي: أنتِ عليَّ مثل أمِّي، أو كأمِّي إن نوى الكرامة، أو الظِّهار صحَّت) : ي نيَّتُه
-
3/1003/100
وإن نَوَى الطَّلاقَ بانَت،
-
وإن لم ينوِ شيئاً لَغَا. وبأنتِ عليَّ حرامٌ كأمِّي صحَّ ما نوى من طلاق، أو ظهار. وأنتِ عليَّ حرامٌ كظهرِ أمِّي ظهارٌ لا غير،
-
وإن نوى طلاقاً أو إيلاء. وخصَّ الظِّهارَ بزوجتِه، فلم يصحَّ من أمتِه،
-
ولا ممَّن نكحَها بلا أمرِها،
-
ثُمَّ ظاهرَ منها، ثُمَّ أجازَت. وبأنتُنَّ عليَّ كظهرِ أمِّي لنسائِهِ تجبُ لكلٍّ كفارةٌ على حدة.