Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل (٣) [في الاستنجاء]

شرح الوقايةHanafimasa’il 777 to 797

  1. 2/1002/100

    (و الاستنجاءُ (٤) من كلِّ حدث): أي خارج من أحد السَّبيلين، (غيرُ النَّوم، والرِّيح) (٥) ،

  2. فإن قلتَ: إنْ قيَّدَ الحدثَ بالخارج من أحد السَّبيلين، فاستثناءُ النَّوم

  3. 2/1012/101

    بنحو حجرٍ يمسَحُهُ حتَّى يُنَقِّيَهُ بلا عددٍ سُنَّة يُدْبِرُ بالحَجَرِ الأَوَّل، ويُقْبِلُ بالثَّاني، ويُدْبِرُ بالثَّالِثِ صيفاً، ويُقْبِلُ الرَّجلَ بالأَوَّل، ويُدْبِرَ بالثَّاني وبالثَّالث شتاءً، وغسلُهُ بعد الحجرِ أدب، فيغسلُ يديه،

  4. ثُمَّ يُرْخي المخرجَ بمبالغةٍ ويغسلُه

  5. مستدرك، وإن لم يقيِّدْ به، ففي كلِّ حدثٍ غيرِ النَّوم والرِّيح يكونُ الاستنجاءُ سُنَّة، فيُسَّنُ في الفصدِ ونحوِه، وليس كذلك.

  6. قلت (١) : قيَّدُ الحدثِ بالخارجِ من أحد السَّبيلين، واستثناءُ النَّوم غيرُ مستدركٍ؛ لأنَّه من هذا القبيل؛ لأنَّ النَّوم إنِّما ينقض؛ لأنَّ فيه مَظنَّةَ الخروجِ من السِّبيلين.

  7. (بنحو حجرٍ يمسَحُهُ حتَّى يُنَقِّيَهُ بلا عددٍ سُنَّة (٢) ): أي ليس فيه عددٌ مسنونٌ عندنا، خلافاً للشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه -، (يُدْبِرُ بالحَجَرِ الأَوَّل، ويُقْبِلُ بالثَّاني، ويُدْبِرُ بالثَّالِثِ صيفاً، ويُقْبِلُ الرَّجلَ بالأَوَّل، ويُدْبِرَ بالثَّاني وبالثَّالث شتاءً) ، الإدبار: الذَّهاب إلى جانبِ الدُّبر، والإقبال: ضدُّه،

  8. ثُمَّ إنْ (٤) في المسحِ إقبالاً وإدباراً مبالغة في التَّنْقية، وفي الصَّيف يُدْبِرُ بالحَجَر الأَوَّل، (ويُقْبِلُ بالثَّاني) (٥) ؛ لأنَّ الخصيةَ في الصَّيف مُدْلاةٌ،

  9. فلا يُقْبِلُ احترازاً عن تلويثِها،

  10. ثُمَّ يُقْبِل، ثُمَّ يُدْبِرُ مبالغةً في التَّنظيف، وفي الشِّتاءِ غيرُ مُدْلاة فيقبلُ بالأَوَّل؛ لأنَّ الأقبالَ أبلغُ في التَّنقية،

  11. ثُمَّ يُدْبِر، ثُمَّ يُقْبِلُ للمبالغة، وإنِّما قَيَّدَ بالرَّجل؛ لأنَّ المرأة تُدْبِرُ بالأَوَّل أبداً؛ لئلا يتلوَّثَ فرجُها، والصَّيفُ والشِّتاء في ذلك سواء.

  12. (وغسلُهُ (٦) بعد الحجرِ أدب، فيغسلُ يديه،

  13. ثُمَّ يُرْخي المخرجَ بمبالغةٍ ويغسلُه

  14. 2/1022/102

    ببطنِ أُصْبَع، أو أُصْبَعين، أو ثلاثٍ لا برؤسِها،

  15. ثُمَّ يَغْسِلُ يديه ثانياً،

  16. ويَجِبُ الغَسْلُ في نَجَسٍ جاوزَ المخرجَ أكثرَ من درهم،

  17. ولا يستنجي بعظم، وروث، وطعام، ويمين. وكُرِهَ استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الخلاء.

  18. ببطنِ أُصْبَع، أو أُصْبَعين، أو ثلاثٍ لا برؤسِها،

  19. ثُمَّ يَغْسِلُ يديه ثانياً،

  20. ويَجِبُ الغَسْلُ (١) في نَجَسٍ جاوزَ المخرجَ (٢) أكثرَ من درهم)، هذا مذهبُ أبي حنيفة، وأبي يوسفَ - رضي الله عنه -، وهو أن يكونَ ما تجاوزَ أكثر من قدر (٣) درهم (٤) ، وعند محمَّد - رضي الله عنه - يُعْتَبَرُ ما تجاوز (٥) المخرج (٦) مع موضعِ الاستنجاء (٧) .

  21. (ولا يستنجي بعظم، وروث (٨) ، وطعام (٩) ، ويمين.

  22. وكُرِهَ (١٠) استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الخلاء) ولا يختلفُ هذا عندنا في البنيان، والصحراء. (والله أعلم) (١١) .