[[فصل إجارة العبد]
شرح الوقايةHanafimasa’il 9196 to 9200
-
4/2924/292
ولا يسافرُ بعبدٍ مستأجرٍ للخدمةِ إلا بشرطِه،
-
ولا يستردُّ مستأجرٌ أجرَ ما عملَ عبدٌ محجور
-
الزِّيادة، وفي «الجامع الصغير» : لا يزاد على درهمٍ،
-
ولا ينقصُ عن نصفِ درهم (١) . لكن الصَّحيحَ هو الأوَّل؛ لأنَّ المسمَّى في الغدِ نصفُ درهم، وفي الإجارةِ الفاسدةِ أجرُ المثلِ لا يزادُ على المسمَّى،
-
وإن خاطَه في اليومِ الثَّالث، فأجرُ المثلِ لا يزادُ على نصفِ درهم.