Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الصلاة في الكعبة

شرح الوقايةHanafimasa’il 1685 to 1697

  1. 2/1982/198

    (صحَّ فيها الفرضُ والنَّفل) ، المذكورُ في «الهداية» : خلاف الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - فيهما (٣) .

  2. والمذكورُ في كتبِ الشَّافِعِيِّ الجوازُ إذا توجَّه إلى جدارِ الكعبة، حتَّى إذا توجَّه إلى الباب، وهو مفتوح،

  3. ولا يكونُ ارتفاعُ العتبةِ بقدرِ مؤخِّرة الرَّحل (٤) لا يجوز (٥) .

  4. وفي كتبِهِ أيضاً (٦) : إنَّهُ إن انهدمَتْ الكعبة ـ والعياذُ باللهِ ـ يجوزُ الصَّلاةُ خارجَها متوجِّهاً إليها،

  5. ولا يجوزُ فيها إلاَّ إذا كان بين يديه سترة شجر (٧) ، أو بقيِّةُ جدار (٨) ، وهذا حكمُ عجيب؛ لأنَّ جوازَ الصَّلاة خارجَها على تقديرِ الانهدام يدلُّ على أن القبلة إمَّا أرضُ

  6. 2/1992/199

    ولو ظهرُهُ إلى ظهرِ إمامِه، لا لِمَن ظَهْرُهُ إلى وجهِه، وكُرِه فوقَها، اقتدوا متحلِّقين حولَها، وبعضُهم أقربُ من إمامِه إليها جازَ لِمَن ليس في جانبِه

  7. الكعبة، أو هواؤُها، فيجب أن يجوزُ فيها من غير اشتراطِ أن يكون بين يديه شيءٌ مرتفعٌ مثل مؤخِّرة الرَّحل.

  8. (ولو ظهرُهُ إلى ظهرِ إمامِه، لا لِمَن ظَهْرُهُ إلى وجهِه) ؛ لأنَّ هذا تَقَدُّم.

  9. (وكُرِه فوقَها) ؛ تعظيماً للكعبة، وفي «الهداية» : إنَّه لا يجوزُ عند الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه - (١) .

  10. وفي كتبه: أنَّه لا يجوز إلاَّ أن يكونَ بين يديه شيءٌ مرتفع (٢) .

  11. (اقتدوا متحلِّقين حولَها، وبعضُهم أقربُ من إمامِه إليها جازَ لِمَن ليس في جانبِه) ، اعلم أن للكعبةَ أربعةَ جوانبَ بحسبِ جدرانها الأربعة، فالواقفُ في الجانبِ الذي يكونُ الإمامُ فيه، إذا كان أقربَ إليها من الإمامِ يكون متقدِّماً على الإمامِ

  12. بخلاف الواقف في الجوانب الثَّلاثةِ الأُخر،

  13. فإن مَن هو أقربُ إلى الكعبة لا يكون متقدِّماً على الإمام. (والله أعلم بالصَّواب) (٣) .