Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب حد الشرب

شرح الوقايةHanafimasa’il 5067 to 5070

  1. 3/2113/211

    هو كحدِّ القذف ثمانونَ سوطاً للحرّ، ونصفُها للعبدِ بشربِ الخمر ولو قطرة.

  2. فمَن أُخِذَ بريحِها وإن زالَت؛ لبعدِ الطَّريق، أو سكرانَ زائلَ العقلِ بنبيذِ التَّمر، وأقرَّ به مرَّة، أو شَهِدَ به رجلان، وعُلِمَ شربُهُ طوعاً يحدُّ صاحياً.

  3. فإن أقرَّ به، أو شهدا عليه بعد زوالِ الرَّيح، أو تقيّأها، أو وُجِدَ ريحُها منه، أو رجعَ عن إقرار شُرْبِ الخمر، أو السُّكر، أو أقرَّ سكران لا

  4. معنى العلَّة (١) فلا تقبلُ فيه شهادةُ النِّساء. (والله أعلم بالصواب) (٢) .