باب القسم
شرح الوقايةHanafimasa’il 3205 to 3207
-
3/503/50
(يجبُ العدلُ فيه (١) ، والبكر، والثَّيب، والجديدة، والعتيقة، والمسلمة، والكتابيَّة سواء، وللأمة، والمكاتبة، وأمِّ الولد، والمدبَّرة نصفُ الحرَّة،
-
ولا قسمَ في السَّفر، بل (٢) يسافرُ بمن شاء، والقرعةُ أَوْلَى،
-
وإن تركَت قسمها لضرَّتِها صحَّ وإن رَجَعَتْ جاز).