Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب القسم

شرح الوقايةHanafimasa’il 3205 to 3207

  1. 3/503/50

    (يجبُ العدلُ فيه (١) ، والبكر، والثَّيب، والجديدة، والعتيقة، والمسلمة، والكتابيَّة سواء، وللأمة، والمكاتبة، وأمِّ الولد، والمدبَّرة نصفُ الحرَّة،

  2. ولا قسمَ في السَّفر، بل (٢) يسافرُ بمن شاء، والقرعةُ أَوْلَى،

  3. وإن تركَت قسمها لضرَّتِها صحَّ وإن رَجَعَتْ جاز).