Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الولاء

شرح الوقايةHanafimasa’il 9446 to 9448

  1. 5/195/19

    هو ميراثٌ يستحقِّهُ المرءُ بسببِ عتقِ شخصٍ في ملكِه، أو بسببِ عقدِ الموالاة. فالولاء، مَن أعتقَ بإعتاقٍ أو بفرعٍ له، أو بمِلْكِ قريبه، فولاؤه لسيِّدِه وإن شرطَ عدمُه،

  2. ومَن أعتقَ أمةً زوجُها قِنٌّ، فولدت لأقلَّ من نصفِ حول، فله ولاءُ الولدِ بلا نقلٍ عنه،

  3. وكذا لو ولدتْ ولدَيْن أحدُهما لأقلَّ من ذلك