Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[[فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه]

شرح الوقايةHanafimasa’il 6468 to 6477

  1. 4/504/50

    ولم يجز بيعُ مشترى قبل قبضِهِ إلاَّ في العقارِ

  2. بسببِ الوصفِ ولا ينقُصُ بفواتِهِ (١) ، على أن هذا البيعَ مبنيٌّ على الأمانةِ، فالاحتياطاتُ السَّابقةُ لا تُناسبُ هذا.

  3. لكنَّا نُجِيبُ بأنَّه لم يأتِ من البائعِ غرور، فإنَّه صادقٌ في قوله: قامتْ عليَّ بكذا، لكن المشتري اغترّ فيه بحماقتِهِ فعليه أن يسألَهُ أنَّكَ اشتريتَ بكذا سليمةً أو معورَّةً؛ ليَتَبَيَّنَ له الحال،

  4. فإذا قصَّرَ في ذلك لا يَجِبُ على البائعِ كشفُ حالٍ لم يسأل عنها.

  5. (وإن فقأت، أو وُطِئَتْ بكراً لزمَهُ بيانُه، وقَرضُ فأرٍ، وحرقُ نارٍ للثَّوبِ المشترى كالأُولَى (٢) ، وتكسره بنشرِهِ وطيِّه كالثَّانيةِ (٣) .

  6. ومن شرى بِنَسَأٍ ورابحَ بلا بيانٍ خُيِّرَ مشتَريَه،

  7. فإن أتلفَهُ ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ كلُّ ثَمَنِه،

  8. وكذا التَّولية (٤) .

  9. فإن وَلَّى بما قامَ عليه، ولم يعلم مشتَريَه قدرَه فسدَ البيع (٥) ،

  10. فإن عَلِمَ في المجلسِ خُيِّر (٦) .