Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[[فصل في الشهادة على الإرث]

شرح الوقايةHanafimasa’il 7612 to 7615

  1. 4/1544/154

    (ولَزِمَ الجرُّ لشاهدِ الإرثِ بقولِهِ ماتَ وتركَهُ ميراثاً له، أو ماتَ وذا في (٣) ملكِه، أو في يده): أي (٤) إذا قال الشُّهُود: كان هذا المورِّثُ هذا المدَّعي لا يُقْضَى

  2. 4/1554/155

    فإن قال: كان لأبيه إعارة، أو أودعَهُ أو آجاره مَن في يدِهِ جازَ بلا جرٍّ،

  3. ولو شهدا بيدِ حيٍّ منذ كذا ردُّت،

  4. وإن أقرَّ المدَّعي عليه بذلك، أو شهدا بأنَّه أقرَّ بيدِ المدَّعي صحَّ.