Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الجنايات

شرح الوقايةHanafimasa’il 10837 to 10838

  1. 5/1435/143

    القتلُ العَمَد: ضربُهُ قصداً بما يفرِّقُ الأجزاءَ كسلاحٍ ومحدَّدٍ من خشبٍ أو حجرٍ أو لِيْطة ونار، وبهِ يأثم،

  2. ويجبُ القَوَدُ عيناً لا الكفَّارة، وشبه العمدِ: ضربُهُ قصداً بغيرِ ما ذكر