Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[[باب العتق على جعل]

شرح الوقايةHanafimasa’il 4440 to 4447

  1. 3/1563/156

    ومَن أُعْتِقَ على مال أو به فقبل عُتِق، والمالُ دينٌ عليه، يُكْفَلُ به بخلافِ بدلِ الكتابة

  2. قولِهِ: كلُّ عبدٍ لي أو أملكه حرٌّ بعد غدٍ عنده: أي يعتقُ عند بعدَ الغد، (لا الحمل (١) بكلِّ مملوكٍ لي ذكرٍ حرّ،

  3. وإن ولدتَهُ لأقلَّ من نصفِ سنة) (٢) ، وإنِّما قيَّد بالذَّكر؛ لأنَّه لو لم يقيِّدْ يعتقُ الحملُ بتبعيَّة الأمّ (٣) .

  4. (ودبَّرَ بكلِّ عبدٍ لي أو أملكُه حرٌّ بعد موتي مَن له يوم قال، لا مَن ملكَهُ بعده) ، فقولُهُ: مَن له يومَ قال: مفعولَ قولِهِ: ودبَّر (٤) .

  5. (وإن ماتَ عتقا من الثُّلُث) (٥) ، اعلم أنّه لمَّا أضافَ العتقَ إلى الموت،

  6. فمن حيث إنَّه إيجابُ العتقِ يتناولُ المملوكَ في الحال، فيصيرُ مدبَّراً؛ لتعليقِه بالموت،

  7. فلا يجوزُ بيعه، ومن حيث إنَّه إيجابٌ بعد الموت، يصيرُ وصيَّة، فيتناولُ ما يملكُهُ بعد هذا القول؛ لأنَّ المعتبرَ في الوصايا الملكُ حالةَ الموت،

  8. فلا يكونُ مدبَّراً؛ لأنَّه لا يوجدُ زمانُ الإيجابِ حتَّى يستحقَّ العتق، فيجوزُ بيعه.