Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[[باب الموادعة ومن يجوز أمانه]

شرح الوقايةHanafimasa’il 5451 to 5459

  1. 3/2433/243

    وصولِحوا إن كان (٣) خيراً، ويؤخذُ منهم مالٌ إن لنا به حاجة، ونُبِذَ إن هو أنفع فقوتلوا): لفظُ: كان مضمرٌ في قولِهِ: إن خيراً،

  2. وإن لنا به حاجة، ونُبِذَ إن هو أنفعُ، النَّبذ نقضُ المصالحةِ مع إخبارِهم بذلك.

  3. (وقبل نَبْذٍ لو خانوا بِدْءاً) : أي قوتلوا قبلَ نَبْذٍ إن بدأوا بالخيانة.

  4. 3/2443/244

    وصولِحَ المرتدُّ بلا مال،

  5. ولا ردَّ إن أخذنا،

  6. ولا يباعُ سلاح، وخيل، وحديد منهم،

  7. ولو بعد صلح. وصحَّ أمانُ حرٍّ وحرَّة،

  8. فإن كان شرّاً نُبِذَ وأُدِّبَ. ولَغَا أمانُ الذَّميّ، وأسير، وتاجرٍ معهم،

  9. ومَن أسلم ثمَّة ولم يهاجرْ إلينا، وصبيٍّ وعبدٍ إلاَّ مأذونيْنِ ومجنون.