[[باب الموادعة ومن يجوز أمانه]
شرح الوقايةHanafimasa’il 5451 to 5459
-
3/2433/243
وصولِحوا إن كان (٣) خيراً، ويؤخذُ منهم مالٌ إن لنا به حاجة، ونُبِذَ إن هو أنفع فقوتلوا): لفظُ: كان مضمرٌ في قولِهِ: إن خيراً،
-
وإن لنا به حاجة، ونُبِذَ إن هو أنفعُ، النَّبذ نقضُ المصالحةِ مع إخبارِهم بذلك.
-
(وقبل نَبْذٍ لو خانوا بِدْءاً) : أي قوتلوا قبلَ نَبْذٍ إن بدأوا بالخيانة.
-
3/2443/244
وصولِحَ المرتدُّ بلا مال،
-
ولا ردَّ إن أخذنا،
-
ولا يباعُ سلاح، وخيل، وحديد منهم،
-
ولو بعد صلح. وصحَّ أمانُ حرٍّ وحرَّة،
-
فإن كان شرّاً نُبِذَ وأُدِّبَ. ولَغَا أمانُ الذَّميّ، وأسير، وتاجرٍ معهم،
-
ومَن أسلم ثمَّة ولم يهاجرْ إلينا، وصبيٍّ وعبدٍ إلاَّ مأذونيْنِ ومجنون.