[[فصل في الجنين]
شرح الوقايةHanafimasa’il 11147 to 11150
-
5/1685/168
ومَن ضربَ بطنَ امرأةٍ فألقتْ جنيناً تَجِبُ غرَةٌ خمسمئةٌ درهمٍ على عاقلتِهِ إن ألقتْ ميتاً، ودِيَةٌ إن ألقت حيَّاً فمات، وغُرَّةٌ ودِيَةٌ إن كان ميْتاً فماتتْ الأم، ودِيَةُ الأمِّ فقط إن ماتتْ فألقتْ ميتاً
-
(ولا يقادُ جرحٌ إلاَّ بعد برء) ، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه -: يقتصُّ في الحالِ كما في القصاصِ في النَّفس.
-
(وعمدُ الصَّبيِّ والمجنونِ خطأٌ، وعلى عاقلتِهِ الدِّيَة،
-
ولا كفارةَ فيه، ولا حرمان إرث.