Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الجهاد

شرح الوقايةHanafimasa’il 5411 to 5412

  1. 3/2403/240

    هو فرضُ كفايةٍ بِدْءاً، إن قامَ به البعضُ سقطَ عن الباقين،

  2. فإن تركوا أثموا إلاَّ على صبيّ، وعبد، وامرأة، وأعمى، ومقعد، وأقطع. وفرضُ عينٍ إن هجموا، فتخرجُ المرأة، والعبدُ بلا إذن، وكُرِهَ الجَعْلُ مع فَيءٍ وبدونِهِ لا