[[فصل في خيار الشرط]
شرح الوقايةHanafimasa’il 6035 to 6039
-
4/104/10
صحَّ خِيارُ الشَّرْطِ لكلٍّ من العاقدين، ولهما ثلاثةُ أيَّامٍ أو أقلَّ لا أكثرَ إلاَّ أنَّه يجوزُ إن أجاز في الثَّلاث،
-
فإن اشترى على أنَّهُ إن لم يَنْقُدِ الثَّمَنَ إلى ثلاثة أيَّام فلا بيعَ صحَّ، وإلى أربعةٍ لا،
-
فإنْ نَقَدَ في الثَّلاثِ جازَ،
-
ولا يخرجُ مبيعٌ عن ملكِ بائعه مع خيارِه،
-
فإن قبضَهُ المُشْتَري فهلَكَ يَجِبُ عليه بالقيمة