Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[[فصل في خيار الشرط]

شرح الوقايةHanafimasa’il 6035 to 6039

  1. 4/104/10

    صحَّ خِيارُ الشَّرْطِ لكلٍّ من العاقدين، ولهما ثلاثةُ أيَّامٍ أو أقلَّ لا أكثرَ إلاَّ أنَّه يجوزُ إن أجاز في الثَّلاث،

  2. فإن اشترى على أنَّهُ إن لم يَنْقُدِ الثَّمَنَ إلى ثلاثة أيَّام فلا بيعَ صحَّ، وإلى أربعةٍ لا،

  3. فإنْ نَقَدَ في الثَّلاثِ جازَ،

  4. ولا يخرجُ مبيعٌ عن ملكِ بائعه مع خيارِه،

  5. فإن قبضَهُ المُشْتَري فهلَكَ يَجِبُ عليه بالقيمة