Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[[باب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك]

شرح الوقايةHanafimasa’il 11334 to 11340

  1. 5/1845/184

    ومَن غصبَ عبداً قطعَ سيِّدُهُ يدُه فسرى، ضمنَ قيمتَهُ أقطع،

  2. فإن قطعَهُ سيِّدُه في يدِ غاصبِهِ فسرى في يدِه، لم يضمن، وضمنَ عبدٌ محجورٌ غصبَ مثلَهُ فماتَ معه،

  3. فإن جنى مُدبَّرٌ عند غاصبِه،

  4. ثمَّ عند سيِّدِه أو عكس، ضَمِنَ قيمتَهُ لهما، ورجعَ بنصفِها على الغاصب، ودفعَ إلى الأوَّل،

  5. ثمَّ في الأولى رجعَ به على الغاصب، وفي الثَّانيةِ لا

  6. طوعاً (١) كان ضامناً

  7. بخلافِ ما إذا دفعَ غيرَ طائعٍ بحكمِ القاضي.