[[فصل فيما تحل به المطلقة]
شرح الوقايةHanafimasa’il 3667 to 3673
-
3/903/90
ونكاحُ مبائنةٍ بلا ثلاثٍ في عدَّتها وبعدَها،
-
ولا تحلُّ حرَّةٌ بعد ثلاث،
-
ولا أمةٌ بعد ثنتين حتَّى يطأها غيرُهُ بنكاحٍ صحيح، وتمضي عدَّةُ طلاقِه، أو موتِه
-
(ومطلَّقةُ الرَّجعيِّ تتزيَّن) ؛ ليرغبَ الزَّوجُ في رجعتِها.
-
(ولا يسافرُ بها حتَّى يُشْهِدَ على رجعتِها (١) .
-
وله وطؤها): هذا عندنا،
-
وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - لا يحلُّ وطءُ مطلَّقةِ الرَّجعيِّ حتَّى يراجعَ بالقول، وعندنا الوطءُ يصيرُ رجعة.