Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[[فصل فيما تحل به المطلقة]

شرح الوقايةHanafimasa’il 3667 to 3673

  1. 3/903/90

    ونكاحُ مبائنةٍ بلا ثلاثٍ في عدَّتها وبعدَها،

  2. ولا تحلُّ حرَّةٌ بعد ثلاث،

  3. ولا أمةٌ بعد ثنتين حتَّى يطأها غيرُهُ بنكاحٍ صحيح، وتمضي عدَّةُ طلاقِه، أو موتِه

  4. (ومطلَّقةُ الرَّجعيِّ تتزيَّن) ؛ ليرغبَ الزَّوجُ في رجعتِها.

  5. (ولا يسافرُ بها حتَّى يُشْهِدَ على رجعتِها (١) .

  6. وله وطؤها): هذا عندنا،

  7. وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - لا يحلُّ وطءُ مطلَّقةِ الرَّجعيِّ حتَّى يراجعَ بالقول، وعندنا الوطءُ يصيرُ رجعة.