[[فصل في العزل والقسمة]
شرح الوقايةHanafimasa’il 8728 to 8734
-
4/2504/250
وتبطلُ بموتِ أحدِهما، ولحاق المالكِ بدار الحرب مرتدّاً،
-
ولا ينعزلُ حتى يعلمَ بعزله،
-
فلو علم فله بيعُ عرضِها،
-
ثُمَّ لا يتصرَّفُ في ثمنِه،
-
ولا في نقدٍ نضَّ من جنسِ رأسِ ماله، ويُبَدِّلُ خلافُهُ به إستحساناً،
-
ولو افترقا وفي المال دينٌ لزمَهُ اقتضاء دينه إن كان رَبِح، وإلا لا، ويوكِّلُ المالك به،
-
وكذا سائرُ الوكلاء، والبياعُ والسِّمْسَارُ يجبران عليه