Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب المأذون

شرح الوقايةHanafimasa’il 9605 to 9680

  1. 5/355/35

    (الإذنُ فكُّ الحجرِ وإسقاطُ الحقّ) ، اعلمْ أنَّ الأصلَ في الإنسانِ أن يكون مالكاً للتَّصرُّفات،

  2. فإذا عرضَ له الرِّقُّ وتعلَّقَ به حقُّ المولى صارَ مانعاً؛ لكونِهِ مالكاً للتَّصرُّف،

  3. فإذا أسقطَ المولى حقَّهُ المانعِ عن التَّصرُّفِ وأزالَ حجْرَه: أي منعَه عن التَّصرُّفِ فهو الإذنُ، هذا عندنا، وعندَ الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - هو توكيلٌ وإنابة.

  4. (ثمَّ يتصرَّفُ العبدُ لنفسِهِ بأهليتِه) ، فإنَّهُ ليس بتوكيل، والوكيلُ هو الذي يتصرَّفُ لغيرِه، فقوله:

  5. ثمَّ يتصرَّفُ عطفٌ على محذوف،

  6. فإنَّ قولَه: الإذنُ فكُّ الحَجْر معناه: إذا أذنَ المولى ينفكُّ العبدُ عن الحجر، فعطفٌ على قولِه: ينفكُّ قولُهُ: ثمَّ يتصرَّف.

  7. (فلم يرجعْ بالعهدةِ (٢) على سيِّدِه)، هذا تفريعٌ على أنَّهُ يتصرَّفُ لنفسِه، فإنَّه إذا اشترى شيئاً لا يطلبُ الثَّمنَ من المولى لكونِهِ مشترياً لنفسِه،

  8. بخلافِ الوكيلِ فإنَّهُ يطلبُ الثَّمنَ من الموكِّل؛ لأنَّهُ اشترى للموكِّل.

  9. (ولم يتوقَّت) : هذا تفريعٌ على أنَّهُ إسقاطُ الحقِّ لا توكيل،

  10. فإنَّ الإسقاطَ لا يتوقَّت، والتَّوكيل يتوقَّت.

  11. (فعبدٌ أُذِنَ يوماً مأذون حتى يُحْجَرَ عليه، ولم يتخصَّصْ بنوع،

  12. فإن أذنَ في نوعٍ عمَّ إذنُهُ في الأنواع) ، هذا تفريعٌ على أنَّهُ فكُّ الحجر، وليسَ بتوكيل؛ لأنَّ فكَّ الحجرِ هو الإطلاقِ عن القيد،

  13. فلا يتخصَّصُ بتصرُّف، وفيه خلافُ الشَّافعيّ - رضي الله عنه -، والمرادُ أنَّهُ إذا أذن في نوعٍ من التِّجارةِ عمَّ إذنُهُ في الأنواع،

  14. وكذا إذا قيل: اقعدْ صبَّاغاً،

  15. 5/365/36

    ويثبتُ: دلالةً، فعبدٌ رآهُ سيِّدُهُ يبيعُ ويشترى وسكتَ مأذونٌ، وصريحاً،

  16. فلو أذنَ مطلقاً صحَّ كلُّ تجارةٍ منه، فيبيعُ ويشتري،

  17. ولو بغُبْنٍ فاحش، ويوكِّل بهما، ويرهن، ويرتهن، ويتقبَّلُ الأرض، ويأخذُها مزارعةً ويشتري بذراً يزرعُه، ويشاركُ عناناً، ويدفعُ

  18. فإنَّهُ إذنٌ بشراءٍ ما لا بدَّ لهذا العملِ فيعمّ،

  19. وكذا إذا قيل: أدّ إليَّ الغُلَّةَ كلَّ شهرٍ كذا،

  20. بخلافِ ما إذا أُذِنَ بشراءِ شيءٍ معيَّن،

  21. فإنَّ هذا استخدامٌ لا إذن.

  22. (ويثبتُ: دلالةً، فعبدٌ رآهُ سيِّدُهُ يبيعُ ويشترى وسكتَ مأذونٌ) (١) ، هذا عندنا خلافاً لزفرَ - رضي الله عنه - والشَّافعي (٢) - رضي الله عنه -، وإنِّما يكونُ مأذوناً دفعاً للغرور، (وصريحاً (٣) ،

  23. فلو أذنَ مطلقاً صحَّ كلُّ تجارةٍ منه) إجماعاً،

  24. فإنَّ تخصيصَ الشَّيءَ بالذكرِ في الرِّواياتِ إن دلَّ على نفي الحكمِ عمَّا عداهُ فتعميمُ التِّجارةِ إجماعاً يختصُّ بما إذا أطلق، أمَّا إذا قيَّدَ فعندنا يَعُمُّ التِّجاراتِ خلافاً للشَّافعيّ - رضي الله عنه -.

  25. (فيبيعُ ويشتري، ولو بغُبْنٍ فاحش) ،

  26. ولا يصحُّ عندهما بغبنٍ فاحشٍ؛ لأنَّهُ تبرُّعٌ (٤) دلالة (٥) ، وله: إنَّهُ من بابِ التَّجارة (٦) ، (ويوكِّل بهما، ويرهن، ويرتهن، ويتقبَّلُ الأرض) : أي يأخذُها قبالةً بالاستئجارِ والمساقاة، (ويأخذُها مزارعةً ويشتري بذراً يزرعُه، ويشاركُ عناناً) ، إنَّما قال: عناناً احترازاً عن المفاوضة، (ويدفعُ

  27. 5/375/37

    المالَ ويأخذُهُ مضاربة، ويستأجر، ويؤجِّرُ نفسه، ويقرُّ بوديعةٍ وغصبٍ ودينٍ ويهدي طعاماً يسيراً، ويضيِّفُ مَن يطعمُه، ويحطُّ من الثَّمنِ بعيبٍ قدراً عهدا.

  28. ولا يتزوَّجُ ولا يزوِّجُ رقيقَه،

  29. ولا يكاتبُه، ولا يعتقُ أصلاً،

  30. ولا يقرضُ، ولا يهبُ ولو بعوض. وقالوا: لا بأسَ للمرأةِ أن تتصدَّقَ بشيءٍ يسيرٍ من بيتِ زوجها، وكلُّ دينٍ وجبَ بتجارتِه، أو بما هو في معناها؛ كبيعٍ وشراءٍ وإجارةٍ وإستئجار، وغرم وديعة، وغصب، وأمانةٍ جحدها، وعقرٍ وجبَ بوطء مشريةٍ بعد

  31. المالَ ويأخذُهُ مضاربة، ويستأجر): أي يستأجرُ شيئاً كالأجير والبيتِ وغيرهما، (ويؤجِّرُ نفسه) : هذا عندنا خلافاً للشَّافعي (١) - رضي الله عنه -.

  32. (ويقرُّ بوديعةٍ (٢) وغصبٍ ودينٍ ويهدي طعاماً يسيراً، ويضيِّفُ مَن يطعمُه، ويحطُّ من الثَّمنِ بعيبٍ قدراً عهدا (٣) .

  33. (ولا يتزوَّجُ) (٤) ولا يزوِّجُ رقيقَه)، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - يزوِّجُ الأمة؛ لأنَّه تحصيلُ المال، لهما: إنَّهُ ليس من التَّجارة،

  34. (ولا يكاتبُه، ولا يعتقُ أصلاً،

  35. ولا يقرضُ، ولا يهبُ ولو بعوض.

  36. وقالوا: لا بأسَ للمرأةِ أن تتصدَّقَ بشيءٍ يسيرٍ): (كالرَّغيفِ مثلاً) (٥) ، (من بيتِ زوجها) ، هذه المسألةُ ليست من هذا البابِ لكنَّها ذكرتُ للمناسبة،

  37. فإنَّ المرأةَ مأذونةٌ عادةً بهذا.

  38. (وكلُّ دينٍ وجبَ بتجارتِه، أو بما هو في معناها؛ كبيعٍ وشراءٍ (٦) وإجارةٍ وإستئجار، وغرم وديعة، وغصب، وأمانةٍ جحدها، وعقرٍ وجبَ بوطء مشريةٍ بعد

  39. 5/385/38

    الاستحقاقِ يتعلَّقُ برقبتِهِ يباعُ فيه، ويقسمُ ثمنُهُ بالحصص، وبكسبِهِ حصلَ قبلَ الدَّينِ أو بعده وبما اتَّهبَ، لا بما أخذه سيِّدُهُ منه قبل الدَّين، وطولبَ بما بقيَ بعد عتقِه، وللسَّيدِ أخذُ غلَّةِ مثلِهِ مع وجودِ دين، وما زادَ للغرماء، وينحجرُ إن أبق، أو ماتَ سيِّدُه، أو جُنَّ مطبقاً، أو لحقَ بدارِ الحرب مرتدّاً، أو حُجِرَ عليه بشرطِ أن يعلمَ هو وأكثرُ أهلِ سوقِه، والأمةُ إن استولدَها، لا إن دبَّرها، وضمنَ قيمتَهما للغريم

  40. الاستحقاقِ يتعلَّقُ برقبتِهِ يباعُ فيه، ويقسمُ ثمنُهُ بالحصص، وبكسبِهِ حصلَ قبلَ الدَّينِ أو بعده وبما اتَّهبَ): أي بما وهب له، فقبلَ الهبة، هذا عندنا، وقال زفرُ - رضي الله عنه - والشَّافعيّ (١) - رضي الله عنه -: لا يباعُ هو في الدَّينِ لكن يباعُ كسبُه؛

  41. لأنَّ غرضَ المولى تحصيلُ مالٍ لم يكن، لا فوتُ ما قد كان، ولنا: أنَّ الدَّينَ ظهرَ في حقِّ المولى، فيتعلَّقُ برقبتِهِ دفعاً للضَّررِ عن النَّاس.

  42. (لا بما أخذه سيِّدُهُ منه قبل الدَّين، وطولبَ بما بقيَ بعد عتقِه) : أي إذا قضى دينَهُ من ثمنِ رقبتِهِ إذا بيعت،

  43. ومن كسبِه، فإن بقيَ شيءٌ من الدَّينِ طولبَ به إذا عتق.

  44. (وللسَّيدِ أخذُ غلَّةِ مثلِهِ مع وجودِ دين، وما زادَ للغرماء، وينحجرُ إن أبق) ، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيّ (٢) - رضي الله عنه -: لا ينحجر؛ لأنَّ الإباقَ لا ينافي الإذن، فإنَّهُ يصحُّ إذنُ الآبق، ولنا: إنَّ دلالةَ الحجرِ قائمة؛

  45. لأنَّ المولى لا يرضى بإسقاطِ حقِّهِ حالَ تمرُّدِه، أمَّا إذا أذنَهُ صريحاً فهو يفوِّتُ دلالةَ الحجر (٣) .

  46. (أو ماتَ سيِّدُه، أو جُنَّ مطبقاً، أو لحقَ بدارِ الحرب مرتدّاً، أو حُجِرَ عليه بشرطِ أن يعلمَ هو وأكثرُ أهلِ سوقِه) ، دفعاً للغرور عن النَّاس.

  47. (والأمةُ إن استولدَها) : أي تنحجرُ الأمةُ إن استولدها عندنا، وعند زفرَ - رضي الله عنه -: لا تنحجرُ؛ لأنَّهُ يجوزُ إذنُ المستولدة، قلنا: فيه دلالةُ الحجر، إذ الظَّاهرُ أنَّهُ لا يرضى أن تخرجَ وتعاملَ مع النَّاس، لكن إذا أذنَها صريحاً فالصَّريحُ يفوِّتُ دلالةَ الحجر.

  48. (لا إن دبَّرها (٤) ، وضمنَ قيمتَهما للغريم): أي في صورةِ الاستيلادِ والتَّدبير إن

  49. 5/395/39

    ولو حُجِرَ فأقرَّ أنَّ ما معه أمانةٌ أو غصب، أو أقرَّ بدينٍ عليه صحّ،

  50. ولو شملَ دينُهُ مالَه ورقبتَهُ لم يملكْ سيِّدُه ما معه، فلم يعتقْ عبدٌ كَسِبَهُ بإعتاقِ سيِّدِه، وعتقَ إن لم يُحِطْ دينُه، ويبيعُ من سيِّدهِ بمثلِ القيمةِ لا بأقّل، وسيِّدُه منه بمثلها أو بأقل،

  51. فلو باعَ بالأكثرِ حطَّ الفضل، أو نقضَ البيع

  52. كان على المستولدةِ وعلى المدبَّرةِ دينٌ محيط، غرِّمَ السيِّدُ قيمتهما،

  53. ولا يغرَّمُ ما زاد على القيمة؛ لأنَّه لم يحبسْ إلاَّ الرَّقبة فعليه قيمتُها.

  54. (ولو حُجِرَ فأقرَّ أنَّ ما معه أمانةٌ أو غصب، أو أقرَّ بدينٍ عليه صحّ) ، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وقالا: لا يصحّ؛ لأنَّ مصحِّحَ الإقرارِ الإذن، وقد زال، وله: إنَّ المصحِّحَ اليد، وهي باقية (١) .

  55. (ولو شملَ دينُهُ مالَه ورقبتَهُ لم يملكْ سيِّدُه ما معه … (٢) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: يملك؛ لأنَّ الرَّقبةَ ملكَه، فكذا الإكساب وله: إنَّ ملكَ المولى يثبتُ خلافةً عن العبدِ عند فراغِهِ عن حاجتِه، كملكِ الوارث، وهاهنا مشغولٌ بها.

  56. (فلم يعتقْ عبدٌ كَسِبَهُ بإعتاقِ سيِّدِه … (٣) ): أي عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: يعتق ويضمنُ السَيِّدُ قيمتَهُ للغرماء، (وعتقَ إن لم يُحِطْ دينُه) : أي برقبتِهِ وكسبِه.

  57. (ويبيعُ من سيِّدهِ بمثلِ القيمةِ لا بأقّل، وسيِّدُه منه بمثلها أو بأقل) : أي يجوزُ بيعُ المأذونِ الذي شملَ دينُهُ مالَهُ ورقبتَهُ من سيِّدِه، وإنَّما يجوز؛ لأنَّ سيِّدَهُ أجنبيٌّ عن مالهِ إذا كان عليه دينٌ محيط، وعندهما: إن باعَ بأقلَّ من قيمتِهِ يجوزُ البيع ويخيَّرُ المولى بين إزالةِ المحاباةِ ونقضِ البيع؛

  58. لأنَّ الضَّررَ عن الغرماءِ يندفعُ بذلك، وإنَّما لم يجوِّزْ أبو حنيفة - رضي الله عنه - للتَّهمةِ كما في الوارث،

  59. ولا تهمةَ فيما إذا حابى الأجنبيّ.

  60. (فلو باعَ بالأكثرِ حطَّ الفضل، أو نقضَ البيع) : أي يؤمرُ السيِّدُ بإزالةِ المحاباة، أو نقضِ البيع.

  61. 5/405/40

    وبطلَ ثمنُهُ لو سلَّم مبيعَهُ قبلَ قبضِه، ولهُ حبسُ مبيعِهِ لثمنِه، وصحَّ إعتاقُهُ مديوناً، وضمنَ السَّيدُ الأقلَّ من دينِهِ، وقيمتِه، وهو فضلُ دينِهِ معتقاً،

  62. فإن بيعَ عبدٌ ذو دينٍ محيطٍ برقبتِه، وغيَّبَهُ المشتري أجازَ الغريمُ بيعَهُ وله ثمنُه، أو ضَمَّنَ المشتريَ أو البائعَ قيمتَه،

  63. فإن ضمَّنَه، وردَّ عليه بعيبٍ رجع البائعُ على الغريمِ بقيمتِه، وعادَ حقُّهُ في العبد،

  64. فإن باعَهُ سيِّدُهُ مُعْلِماً بدينِه، فللغريمِ ردُّ بيعِهِ إن لم يصلْ ثمنُهُ إليه،

  65. وإن وصل ولا محاباة في البيع لا

  66. (وبطلَ ثمنُهُ لو سلَّم مبيعَهُ قبلَ قبضِه، ولهُ حبسُ مبيعِهِ لثمنِه) : أي للسَّيِّدِ ولايةُ حبسِ المبيعِ لقبضِ الثَّمن،

  67. فإن سلَّمَ المبيعَ قبلَ قبضِ الثَّمنِ، أبطلَ حقَّهُ في العينِ فلم يبقَ له حقٌّ إلا في الدَّين، والمولى لا يستوجبُ على عبدِهِ ديناً، فيبطلُ الثَّمن.

  68. (وصحَّ إعتاقُهُ مديوناً) : أي صحَّ إعتاق المولى العبدَ المأذونَ حالَ كونِهِ مديوناً سواءٌ كانَ الدَّينُ محيطاً أو لم يكن، لأنَّ ملكَهُ فيه باق، (وضمنَ السَّيدُ الأقلَّ من دينِهِ، وقيمتِه) : أي إذا كان الدَّينُ أقلَّ من القيمة يضمنُ الدَّين، إذ لا حقَّ للغرماءِ إلا في الدَّين،

  69. وإن كان القيمةُ أقلَّ من الدَّينِ يضمنُ القيمة؛ لأنَّه تعلَّق حقُّهم بالرَّقبة، وهو أتلفَها، (وهو فضلُ دينِهِ معتقاً) : أي ضَمِنَ المأذونُ الذي عتقَ فضلَ دينِهِ على القيمة.

  70. (فإن بيعَ عبدٌ ذو دينٍ (١) محيطٍ برقبتِه، وغيَّبَهُ (٢) المشتري أجازَ الغريمُ بيعَهُ (٣) وله ثمنُه، أو ضَمَّنَ المشتريَ أو البائعَ قيمتَه،

  71. فإن ضمَّنَه): أي البائع، (وردَّ عليه بعيبٍ رجع البائعُ على الغريمِ بقيمتِه، وعادَ حقُّهُ في العبد) : أي رجعَ البائعُ على الغريم، وعادَ حقُّ الغريمِ في العبد.

  72. (فإن باعَهُ سيِّدُهُ مُعْلِماً بدينِه، فللغريمِ ردُّ بيعِهِ إن لم يصلْ ثمنُهُ إليه،

  73. وإن وصل ولا محاباة في البيع لا) ، وإنَّما قال: مُعْلِماً بدينِه؛ لأنَّ البائعَ إذا أعلمَ المشتري أنَّ على العبدِ الدَّينَ، والمشتري رضيَ بذلك، تُوِهِمَ أن ينفذَ البيعُ برضا البائعِ والمشتري، فنقول: إن مع هذا يكون للغرماءِ ولايةُ ردِّ البيعِ إذا لم يصلِ الثَّمنُ إليهم،

  74. 5/415/41

    ولا يخاصمُ المشتري منكراً دينَهُ إن غابَ بائعُه،

  75. ولو اشترى عبدٌ، وباعَ ساكتاً عن إذنِهِ وحجرِهِ فهو مأذون،

  76. ولا يباعُ لدينِهِ إلاَّ إذا أقرَّ سيِّدُهُ بإذنِه.