Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب المكاتب

شرح الوقايةHanafimasa’il 9263 to 9270

  1. 5/35/3

    (الكتابةُ: إعتاقُ المملوك يداً حالاً ورقبةً مآلاً،

  2. فإن كاتَبَ قِنَّه (١) ولو صغيراً يعقلُ بمالٍ حالٍّ، أو مؤجَّلٍ، أو مُنَجَّمٍ (٢) ): أي مؤقَّتٍ بأزمنةٍ معيِّنة، أُخِذَ من التَّوقيتِ بطلوعِ النَّجم،

  3. ثُمَّ شاعَ بعد ذلك نحو: أن يقولَ كاتبتُك بمئةٍ على أن تؤدِّي كلَّ شهرٍ بكذا، أو كلَّ عشرةِ أيَّام كذا، وعند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - لا يجوزُ حالاً،

  4. ولا بُدَّ من نجمين: أي شهرين؛ لأنَّهُ عاجزٌ عن التَّسليمِ في زمانٍ قليل. قلنا: يمكنُ أن يستقرض، وفي السَّلَمِ الأجلُ قائمٌ مُقامَ المعقودِ عليه (٤)

  5. (أو قال: جعلتُ عليك ألفاً تؤدِّيه نجوما أوَّلُها كذا وآخرُها كذا،

  6. فإن أدَّيتَه، فأنتَ حرّ،

  7. وإن عجزتَ فقِنٌّ، وقبل العبدُ صحَّ) : أي صحَّ هذا العقدُ بلفظِ الكتابة، أو

  8. 5/45/4

    وخَرَجَ من يدِه دون ملكِه، وعتقَ مجاناً إن أُعْتِق. وغَرِمَ السيدُ إن وَطِئَ مكاتبتَه، أو جَنَى عليها أو على وَلِدِها، أو مالها.