Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب إقرار المريض (٣) (٤)

شرح الوقايةHanafimasa’il 8471 to 8500

  1. 4/2244/224

    (دينُ صحَّتِه مطلقاً) : أي سواءٌ عُلِمَ بسببه أو عُلِمَ بالإقرار، (ودينُ مرضِه) ، المرادُ مرضُ الموت، (بسببٍ معلوم (٥) فيه وعُلِمَ بلا إقرارٍ: كبدلِ ما مَلَكَه، أو أتلفَه، أو مهرِ عرسِه سواء، وقُدِّما على ما أقرَّ به في مرضِ موته) (٦) ، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٧) - رضي الله عنه - هذا يساوي الأولين؛

  2. لاستواء السَّبب، وهو الإقرار. ولنا: أن إقرارَ

  3. 4/2254/225

    والكلُّ على الإرث وإن شَمِلَ ماله،

  4. ولا يصحُّ أن يخصَّ، غريماً بقضاءِ دينِهِ ولا إقراره لوارثِهِ إلاَّ أن يُصَدِّقَهُ البقيَّة،

  5. وإن أقرّ بشيء لرجلٍ ثُمَّ ببنُوتِهِ ثَبَتَ نسبُه، وبطلَ ما أقرّ، وصحَّ ما أقرَّ لأجنبيَّة،

  6. ثُمَّ نَكَحَها، ولو أقرَّ ببنوّة غلامٍ جُهِلَ نسبُه، ويُولَدُ مثلُهُ لمثلِه وصَدَّقَهُ الغلامُ ثَبَتَ نسبُه ولو في مرض، وشاركَ الورثة

  7. المريض وَقَعَ بما تعلَّقَ به من حقِّ الغير.

  8. (والكلُّ على الإرث وإن شَمِلَ ماله) : أي الدّيون الثَّلاثة، وهي: دينُ الصِّحَّة، ودينُ المرضِ بسبب معلوم، ودينُ المرضِ الذي عُلِمَ بمجرَّدِ الإقرارِ مقدَّمٌ على الإرث،

  9. وإن شَمَلَ جميع المال.

  10. (ولا يصحُّ أن يخصَّ) : أي المريضُ في مرضِ الموت، (غريماً بقضاءِ دينِهِ ولا إقراره لوارثِهِ إلاَّ أن يُصَدِّقَهُ البقيَّة) : أي بقيَّةُ الغرماءِ في الدَّين، وبقيَّةُ الورثةِ في الإقرارِ لوارث (١) .

  11. (وإن أقرّ) : أي المريض، (بشيء لرجلٍ ثُمَّ ببنُوتِهِ ثَبَتَ نسبُه، وبطلَ ما أقرّ (٢) ، وصحَّ ما أقرَّ لأجنبيَّة،

  12. ثُمَّ نَكَحَها) (٣) ؛ لأنَّ في الأَوَّل إقرارَ المريضِ لابنِه، وفي الثَّاني لأجنبيّة.

  13. (ولو أقرَّ ببنوّة غلامٍ جُهِلَ نسبُه، ويُولَدُ مثلُهُ لمثلِه (٤) ): أي هما في السِّنِّ بحيث يولَدُ مثلُهُ لمثلِه، (وصَدَّقَهُ الغلامُ ثَبَتَ نسبُه ولو في مرض، وشاركَ الورثة) ، تصديقُ

  14. 4/2264/226

    وصحَّ إقرارُ الرَّجلِ والمرأةِ بالوالدين، والولد، والزَّوج، والمولى، وشُرِطَ تصديقُ هؤلاء كما شُرِطَ تصديقُ الزَّوج، أو شهادةُ القابلةِ في إقرارها بالولد، وصحَّ التَّصديقُ بعد موتِ المُقِرِّ إلا من الزَّوج بعد موتِها مُقِرَّةً،

  15. ولو أقرَّ بنسبٍ من غيرِ ولاد كأخٍ وعمٍّ لا يَصِحّ، ويرثُ إلا مع وارث آخر وإن بَعُدَ،

  16. ومَن أقرَّ بأخ وأبوه مَيْتٌ شاركه في الإرث بلا نسبٍ

  17. الغلامِ إنِّما يشترطُ إذا كان ممِّن يُعبِّر،

  18. وإن لم يُعبِّر، ومات المُقِرُّ ثَبَتَ نسبُه، وشاركَ الورثةَ بلا تصديق.

  19. (وصحَّ إقرارُ الرَّجلِ والمرأةِ بالوالدين، والولد، والزَّوج، والمولى، وشُرِطَ تصديقُ هؤلاء (١) كما شُرِطَ تصديقُ الزَّوج، أو شهادةُ القابلةِ في إقرارها بالولد)، يكفي شهادةُ امرأةٍ واحدة، وذِكْرُ القابلةِ في إقرارِها خَرَجَ مَخْرَجَ العادة.

  20. (وصحَّ التَّصديقُ بعد موتِ المُقِرِّ إلا من الزَّوج بعد موتِها مُقِرَّةً) (٢) ، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنَّ حُكْمَ النِّكاحِ ينقطعُ بالموت،

  21. فلا يصحُّ تصديقُ الزَّوج بعد انقطاعِها

  22. بخلافِ تصديقِ الزَّوجة؛ لأنَّ حكمَ النِّكاحِ باقٍ بعد الموتِ لوجوبِ العدَّة، وعندهما: يصحُّ باعتبار أن حُكْمَ النِّكاح، وهو الإرث باقٍ بعد الموتِ. وله: أن التَّصديقَ يستندُ إلى الإقرار، والإرثُ حينئذ معدوم.

  23. (ولو أقرَّ بنسبٍ من غيرِ ولاد كأخٍ وعمٍّ لا يَصِحّ) ؛ لأنَّه تحميلُ النَّسبِ على الغير، (ويرثُ إلا مع وارث آخر وإن بَعُدَ (٣) ،

  24. ومَن أقرَّ بأخ وأبوه مَيْتٌ شاركه في الإرث بلا نسبٍ) لأنَّ الميراثَ حقُّه فيقبلُ فيه إقراره،

  25. وأمَّا النَّسبُ ففيه تحميلٌ على الغير.

  26. 4/2274/227

    ولو أقرَّ أحدُ ابني ميْت له على آخر دين بقبضِ أبيه نصفَه،

  27. فلا شيء له، والنِّصفُ للآخر.

  28. (ولو أقرَّ أحدُ ابني ميْت له على آخر دين بقبضِ أبيه نصفَه،

  29. فلا شيء له، والنِّصفُ للآخر) ، إذا كان لزيدٍ على عمروٍ مئةُ درهم، فأقرَّ أحدُ ابني زيدٍ أن زيداً قَبَضَ خمسين،

  30. فلا شيء للمُقِرّ، والباقي لأخيه؛ لأنَّ إقرارَ المُقِرِّ ينصرِفُ إلى نصيبه.