Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الإقرار

شرح الوقايةHanafimasa’il 8352 to 8354

  1. 4/2144/214

    هو إخبارٌ بحقٍّ لآخرَ عليه، وحكمُهُ ظهور المُقَرّ به لا إنشاؤه، فصحَّ الإقرارُ بالخمرِ للمسلم، لا بطلاق، أو عتق مكرهاً،

  2. ولو أقرَّ حرٌّ مُكَلَّفٌ بحقٍّ معلوم أو مجهولٍ صحّ، ولزمَهُ بيانُ ما جُهِلَ بما له قيمة، وصُدِّقَ المقرُّ مع حلفِهِ إن ادَّعى المقرُّ له أكثرَ منه،

  3. ولا يُصَدَّقُ في أقلَّ من درهم