Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الخلع

شرح الوقايةHanafimasa’il 3727 to 3731

  1. 3/953/95

    لا بأسَ به عند الحاجةِ بما يصلحُ مهراً، وهو طلاقٌ بائن،

  2. ويلزمُ بدلُه، وكُرِه أخذُهُ إن نَشَز، وأخذُ الفضلِ إن نَشَزت،

  3. ولو طلَّقَها بمال، أو على مالٍ وَقَعَ بائناً إن قَبِلَت، ولزمِها المال.

  4. ولو خَلَع أو طلَّقَ: بخمر أو خِنْزيرٍ لم يجبْ شيء، ووقعَ بائنٌ في الخَلْع، ورجعيٌّ في الطَّلاق.

  5. وإن قالت: خالعني على ما في يدي، أو على ما في يدي من مال، أو من دراهم، ففعلَ ولا شيءَ في يدِها، لم يجبْ شيءٌ في الأُولَى (١) ، وتردُّ ما قبضَتْ في الثَّانية، وثلاثةُ دراهمَ في الثَّالثة.