[[فصل في الحداد]
شرح الوقايةHanafimasa’il 3970 to 4003
-
3/1153/115
وتحدُّ معتدَّةُ البائن، والموت (٤) ، كبيرةً (٥) مسلمةً حرَّةً أو لا): فقولُهُ: أو لا: عطفٌ
-
3/1163/116
بتركِ الزَّينة، ولُبْسِ المزعفر، والمعصفر، والحناء، والطِّيب، والدُّهن، والكحل، إلاَّ بعذر، لا معتدَّة العتق، ونكاحٍ فاسد،
-
ولا تُخْطَبُ معتدَّةٌ إلا تعريضاً،
-
ولا تُخْرَجُ مُعتدَّةُ الرَّجعيّ والبائن من بيتِها أصلاً، وتَخْرُجُ معتدَّةُ الموتِ في الملوين، وتبيتُ في منْزلِها، وتعتدُّ في مِنْزلِها وقتَ الفرقة، والموت، والطَّلاق إلاَّ أن تُخْرَجَ، أو خافَتْ
-
على قولِهِ: حرَّة، وعند الشَّافِعِيّ (١) - رضي الله عنه -: لا حدادَ على معتدَّةِ البائن، (بتركِ الزَّينة، ولُبْسِ المزعفر، والمعصفر (٢) ، والحناء، والطِّيب، والدُّهن (٣) ، والكحل، إلاَّ بعذر (٤) ، لا معتدَّة العتق): أي إذا أعتقَ المولى أمَّ ولدِه، (ونكاحٍ فاسد) ؛
-
لأنَّهُ واجبٌ الرَّفعِ فلا تأسفُ على فوتِه.
-
(ولا تُخْطَبُ معتدَّةٌ إلا تعريضاً (٥) ،
-
ولا تُخْرَجُ مُعتدَّةُ الرَّجعيّ والبائن من بيتِها أصلاً)؛ لقولِهِ تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنِّ وَلَا يَخْرُجْنَ} (٦) الآية.
-
(وتَخْرُجُ معتدَّةُ الموتِ في الملوين (٧) ، وتبيتُ في منْزلِها) إذ لا نفقةَ لها، فتحتاجُ إلى الخروج
-
بخلافِ المطلَّقة؛ لأنَّ النَّفقةَ دائرةٌ عليها.
-
(وتعتدُّ في مِنْزلِها وقتَ الفرقة، والموت، والطَّلاق إلاَّ أن تُخْرَجَ (٨) ، أو خافَتْ
-
3/1173/117
تلَفَ مالها أو الانهدام، أو لم تَجِدْ كراءَ البيت،
-
ولا بُدَّ من سترة بينَهما في البائن،
-
وإن ضاقَ المَنْزِلُ عليهما، فالأَولَى خروجُه،
-
وكذا مع فسقِه، وحَسُن أن تجعلَ بينهما قادرةٌ على الحيلولة،
-
ولو أبانَها، أو مات عنها في سفر، وليس بينَها وبين مصرِها مسيرةَ سفرٍ رَجَعَتْ،
-
وإن كانت تلك من كلِّ جانبٍ خُيِّرَت معها وليٌّ أو لا، والعودُ أحمد،
-
وإن كانت في مصرٍ تعتدُّ ثمَّة، ثُمَّ تخرجُ بمحرم
-
تلَفَ مالها أو الانهدام، أو لم تَجِدْ كراءَ البيت (١) ،
-
ولا بُدَّ من سترة بينَهما في البائن (٢) ،
-
وإن ضاقَ المَنْزِلُ عليهما، فالأَولَى خروجُه،
-
وكذا مع فسقِه، وحَسُن أن تجعلَ بينهما قادرةٌ على الحيلولة): أي أن (٣) تكون بينهما امرأةٌ ثقةٌ تحول بينهما.
-
(ولو أبانَها، أو مات عنها في سفر، وليس بينَها وبين مصرِها مسيرةَ سفرٍ رَجَعَتْ،
-
وإن كانت تلك من كلِّ جانبٍ خُيِّرَت معها وليٌّ أو لا، والعودُ أحمد،
-
وإن كانت في مصرٍ تعتدُّ ثمَّة،
-
ثُمَّ تخرجُ بمحرم) .
-
اعلم أن الإبانة، أو الموتِ في السَّفر:
-
إمَّا في غيرِ موضعِ الإقامة،
-
فإن لم تكنْ بينَها وبين مصرِها الذي خرجَتْ منه مسيرةَ سفرٍ رجعَت،
-
وإن كانت تلك من كلِّ جانبٍ خُيِّرَتْ بين الرُّجُوع والتَّوجُّه إلى المقصدِ سواءٌ كان معها وليٌّ أو لا، لكنَّ الرُّجُوع أولَى؛ ليكون الاعتدادُ في مَنْزلِ الزَّوج.
-
وذَكَرَ الإمامُ السَّرَخْسِيُّ (٤) - رضي الله عنه -: تختارُ أقربَهما.
-
بقي هنا قسمان:
-
أحدُهما: ما إذا كان من كلِّ جانبٍ أقلّ من مسيرةِ سفرٍ ينبغي أن تَخيَّر، وعلى قياسِ قولِ السَّرَخْسِيِّ - رضي الله عنه - تختارُ أقربَهما (٥) .
-
والثَّاني: ما إذا كان بينَهما وبين مصرِها مسيرةَ سفر، وبينَها وبين المقصدِ أقلّ تتوجَّهُ إلى المقصد.