كتاب الحوالة
شرح الوقايةHanafimasa’il 7114 to 7115
-
4/1064/106
هي تصحُّ بالدَّينِ برضاءِ المحيل، والمحتال، والمحتالِ عليه،
-
وإذا تَمَّتْ برئَ المحيلُ من الدَّينِ بالقبول، ولم يَرْجِعْ عليه المحتالُ، إلاَّ إذا تَوَى حقُّهُ بموتِ المحتالِ عليه مُفْلِساً، أو