[فصل [الرجوع في الشهادة]
شرح الوقايةHanafimasa’il 7645 to 7648
-
4/1584/158
لا رجوعَ عنها إلاَّ عند قاضٍ،
-
فإن رَجَعا عنها قبل الحكمِ بها سَقَطَتْ، ولم
-
على الشهادة والكتاب الحكمي: المضرية، لم يجز (حتى ينسباها إلى فخذها) (١) ؛ لأنَّ هذه النسبةَ عامّة (٢) ،
-
ثُمَّ اعلم أن هذا في العرب، أمَّا في العجمِ فلا يشترطُ ذِكْرُ الفخذ؛ لأنَّهم ضيَّعوا أنسابَهم، بل ذِكْرُ الصِّناعةِ يقومُ مُقَامَ ذِكْرِ الجدِّ.