باب الوظائف
شرح الوقايةHanafimasa’il 5602 to 5620
-
3/2553/255
(أرضُ العرب، وما أسلم أهلُه، أو فتحَ عنوةً وقُسِّمَ بين جيشنا، والبَصرةُ عشريَّةٌ (٣) .
-
والسَّوادُ (٤) وما فُتِحَ عنوةً وأُقِرَّ أهلُهُ عليه أو صالَحهم خراجيَّةٌ).
-
3/2563/256
ومواتُ أحييَّ يعتبرُ بقربِه، وخراجٌ وضعَهُ عمرُ - رضي الله عنه - على السَّواد لكلِّ جريب يبلغُهُ الماءُ صاعٌ من بُرّ، أو شعيرٍ ودرهم، ولجريبِ الرَّطَبة خمسةُ دراهم، ولجريبِ الكرم أو النَّخلة متَّصلة ضعفُها، ولما سواهُ كزعفرانٍ وبُستانٍ ما يطيق
-
أرضُ العربِ: ما بين العُذَيبِ (١) إلى أقصى حجرٍ باليمينِ بمَهْرةَ (٢) ، إلى حدِّ الشَّام (٣) .
-
وسوادُ عراقِ العربِ: ما بين العُذَيبِ إلى عقبة حُلوان (٤) ،
-
ومن الثَّعْلبيَّة (٥) ، ويقال: من العَلْثِ (٦) إلى عَبَّادان (٧) .
-
(ومواتُ أحييَّ يعتبرُ بقربِه (٨) ، وخراجٌ وضعَهُ عمرُ - رضي الله عنه - على السَّواد لكلِّ جريب يبلغُهُ الماءُ صاعٌ من بُرّ، أو شعيرٍ ودرهم، ولجريبِ الرَّطَبة (٩) خمسةُ دراهم، ولجريبِ الكرم أو النَّخلة متَّصلة (١٠) ضعفُها، ولما سواهُ كزعفرانٍ وبُستانٍ ما يطيق):
-
3/2573/257
ونصفُ الخارجِ غايةُ الطَّاقة، ونقصَ إن لم تطق وظيفتها،
-
ولا يزادُ إن أطاقت عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وجازَ عند محمَّد - رضي الله عنه -.
-
ولا خراجَ لو انقطع الماءُ عن أرضِه، أو غلبَ عليها، أو أصاب الزَّرع آفة،
-
ويجبُ إن عطَّلَها مالكُها، ويبقى إن أسلمَ المالك، أو شراها مسلم،
-
ولا عشرَ في خارج أرضِه،
-
ستّونَ ذراعاً في ستّينِ ذراعاً (١) ، وفي كتب الفقه ذراعُ الكِرْبَاسِ سبعُ قبضات (٢) ، وذراعُ المساحةِ سبعُ قبضاتٍ وأصبعٍ قائم (٣) ، وعند الحسَّاب الذِّراع أربعةٌ وعشرونَ إصبعاً، والأصبعُ ستةُ شعيراتٍ مضمومةً بطونُ بعضِها إلى بعض (٤) .
-
(ونصفُ الخارجِ غايةُ الطَّاقة (٥) ، ونقصَ إن لم تطق وظيفتها،
-
ولا يزادُ (٦) إن أطاقت عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وجازَ عند محمَّد - رضي الله عنه -.
-
ولا خراجَ (٧) لو انقطع الماءُ عن أرضِه، أو غلبَ عليها، أو أصاب الزَّرع آفة،
-
ويجبُ إن عطَّلَها مالكُها، ويبقى إن أسلمَ المالك، أو شراها مسلم،
-
ولا عشرَ في خارج أرضِه): أي أرضِ الخراج، وهذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٨) - رضي الله عنه - يجب.
-
3/2583/258
ويتكرَّرُ العشرُ بتكرُّرِ الخارج.