Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الوظائف

شرح الوقايةHanafimasa’il 5602 to 5620

  1. 3/2553/255

    (أرضُ العرب، وما أسلم أهلُه، أو فتحَ عنوةً وقُسِّمَ بين جيشنا، والبَصرةُ عشريَّةٌ (٣) .

  2. والسَّوادُ (٤) وما فُتِحَ عنوةً وأُقِرَّ أهلُهُ عليه أو صالَحهم خراجيَّةٌ).

  3. 3/2563/256

    ومواتُ أحييَّ يعتبرُ بقربِه، وخراجٌ وضعَهُ عمرُ - رضي الله عنه - على السَّواد لكلِّ جريب يبلغُهُ الماءُ صاعٌ من بُرّ، أو شعيرٍ ودرهم، ولجريبِ الرَّطَبة خمسةُ دراهم، ولجريبِ الكرم أو النَّخلة متَّصلة ضعفُها، ولما سواهُ كزعفرانٍ وبُستانٍ ما يطيق

  4. أرضُ العربِ: ما بين العُذَيبِ (١) إلى أقصى حجرٍ باليمينِ بمَهْرةَ (٢) ، إلى حدِّ الشَّام (٣) .

  5. وسوادُ عراقِ العربِ: ما بين العُذَيبِ إلى عقبة حُلوان (٤) ،

  6. ومن الثَّعْلبيَّة (٥) ، ويقال: من العَلْثِ (٦) إلى عَبَّادان (٧) .

  7. (ومواتُ أحييَّ يعتبرُ بقربِه (٨) ، وخراجٌ وضعَهُ عمرُ - رضي الله عنه - على السَّواد لكلِّ جريب يبلغُهُ الماءُ صاعٌ من بُرّ، أو شعيرٍ ودرهم، ولجريبِ الرَّطَبة (٩) خمسةُ دراهم، ولجريبِ الكرم أو النَّخلة متَّصلة (١٠) ضعفُها، ولما سواهُ كزعفرانٍ وبُستانٍ ما يطيق):

  8. 3/2573/257

    ونصفُ الخارجِ غايةُ الطَّاقة، ونقصَ إن لم تطق وظيفتها،

  9. ولا يزادُ إن أطاقت عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وجازَ عند محمَّد - رضي الله عنه -.

  10. ولا خراجَ لو انقطع الماءُ عن أرضِه، أو غلبَ عليها، أو أصاب الزَّرع آفة،

  11. ويجبُ إن عطَّلَها مالكُها، ويبقى إن أسلمَ المالك، أو شراها مسلم،

  12. ولا عشرَ في خارج أرضِه،

  13. ستّونَ ذراعاً في ستّينِ ذراعاً (١) ، وفي كتب الفقه ذراعُ الكِرْبَاسِ سبعُ قبضات (٢) ، وذراعُ المساحةِ سبعُ قبضاتٍ وأصبعٍ قائم (٣) ، وعند الحسَّاب الذِّراع أربعةٌ وعشرونَ إصبعاً، والأصبعُ ستةُ شعيراتٍ مضمومةً بطونُ بعضِها إلى بعض (٤) .

  14. (ونصفُ الخارجِ غايةُ الطَّاقة (٥) ، ونقصَ إن لم تطق وظيفتها،

  15. ولا يزادُ (٦) إن أطاقت عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وجازَ عند محمَّد - رضي الله عنه -.

  16. ولا خراجَ (٧) لو انقطع الماءُ عن أرضِه، أو غلبَ عليها، أو أصاب الزَّرع آفة،

  17. ويجبُ إن عطَّلَها مالكُها، ويبقى إن أسلمَ المالك، أو شراها مسلم،

  18. ولا عشرَ في خارج أرضِه): أي أرضِ الخراج، وهذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٨) - رضي الله عنه - يجب.

  19. 3/2583/258

    ويتكرَّرُ العشرُ بتكرُّرِ الخارج.