Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب اللعان

شرح الوقايةHanafimasa’il 3848 to 3852

  1. 3/1043/104

    مَن قذفَ بالزِّنا زوجتَه العفيفة، وكلٌّ صَلَحَ شاهداً، أو نفى ولدَها وطالبَتْ به لَاعَن، فإن أبى

  2. ظهارين، وإن لم يعيِّنْ واحداً لواحد)؛ لأنَّ الجنسَ في الظِّهارينِ متحدٌ فلا يجبُ التَّعيُّن.

  3. (وفي إعتاقِ عبدٍ عنهما، أو صومِ شهرين، له أن يعيِّن لأيٍّ شاء (١) .

  4. وإن أعتقَ عن قتلٍ وظهارٍ لم يجزْ عن واحد)، وعند زُفَر - رضي الله عنه - لا يجزئُهُ عن أحدهما في الفصلين (٢) ، وعند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - يُجْعَلُ عن أحدهما في الفصلين (٤) .

  5. (وكفَّرَ عبدٌ ظاهرَ بالصَّومِ فقط لا سيِّدُه بالمالِ عنه) ؛ لأنَّ الكفارةَ عبادة، ففعلُ الآخرِ لا يكون فعله.