Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب إقرار المريض

شرح الوقايةHanafimasa’il 8465 to 8470

  1. 4/2244/224

    دينُ صحَّتِه مطلقاً ودينُ مرضِه بسببٍ معلوم فيه وعُلِمَ بلا إقرارٍ: كبدلِ ما مَلَكَه، أو أتلفَه، أو مهرِ عرسِه سواء، وقُدِّما على ما أقرَّ به في مرضِ موته

  2. (وفي: هذا كان وديعةً لي عندك، فأخذته، فقال: هو لي أَخَذَه) : أي المُقَرُّ له؛ لأَنَّه أقرَّ بيده،

  3. ثُمَّ ادَّعى أنَّه كان لي فأخذتُه، فيسلِّمه إلى المُقَرِّ له، ويقيمُ البيِّنة.

  4. (وصُدِّقَ مَن قال: أجَّرتُ فرسي، أو ثوبي هذا، فركبَه، أو لبسَه وردَّه عليّ (١) ، أو خاطَ ثوبي هذا بكذا فقبضتُه)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: يجب أن يُسَلِّمَ إلى المُقَرِّ له،

  5. ثُمَّ يدَّعيه كما في مسألةِ الوديعة، وهو القياس، ووجْهُ الاستحسانِ: إن في الإجارةِ لم يُقِرَّ بيد الآخر مطلقاً، بل يدُهُ ضروريةٌ؛ لأجل الانتفاع، فبقي فيما وراءَ الضَّرورةِ في حكمِ يدِ المؤجِّرِ

  6. بخلاف الوديعة. (والله أعلم) (٢) .