[[فصل في الشهادة على الإرث]
شرح الوقايةHanafimasa’il 7605 to 7611
-
4/1544/154
ولَزِمَ الجرُّ لشاهدِ الإرثِ بقولِهِ ماتَ وتركَهُ ميراثاً له، أو ماتَ وذا في ملكِه، أو في يده
-
(والإجارةُ كالبيعِ في أوَّلِ المدَّة، وكالدَّينِ بعدها) ، إذ في أوَّلِ المدَّةِ المقصودُ هو العقد،
-
فلا يقبلُ الشَّهادة، وبعد المدَّة يكونُ الدَّعوى من الأجير، وهو يدّعي الأجرةَ فيكونُ كدعوى الدَّين، فيقبَلُ كما تقبلُ في دعوى الدَّين (١) .
-
(وصحَّ النِّكاحُ بألفٍ استحساناً، وقالا: ردَّتْ فيه أيضاً) ، هذا هو القياسُ؛ لأنَّ المقصودَ هو العقدُ من الجانبين، فصارَ كالبيعِ، وجه الاستحسانِ: أن المالَ في النِّكاحِ تَبَعٌ،
-
ولا اختلافَ فيما هو الأصلُ، وهو العقدُ فيثبت،
-
ثُمَّ وقعَ الاختلافُ في التَّبع فيقضى بالأقلّ، ويستوي دعوى أقلِّ المالين، أو أكثرهما في الصَّحيحِ (٢) ، وقد قيل: إن الاختلافَ في دعوى الزَّوجة،
-
وأمَّا في دعوى الزَّوج فلا تقبل اتّفاقاً؛ إذ المقصودُ هو العقدُ دون المال، وفي جانبِ الزَّوجةِ يمكنُ أن يكونَ المقصودُ هو المال، لكن الصَّحيحَ أن الاختلافَ في الفصلين.