Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب قطع الطريق

شرح الوقايةHanafimasa’il 5375 to 5384

  1. 3/2363/236

    مَن قصدَ معصوماً على معصوم، فأُخِذَ قبل أخذِ شيءٍ وقتلٍ حُبِسَ حتَّى يتوب

  2. (ومَن جعلَ ما سرقَ دراهم، أو دنانير قطعَ وردَّت) (١) : هذا عند ابي حنيفةَ - رضي الله عنه -.

  3. وأمَّا عندهما لا يجبُ ردُّهما؛ لأنَّ الصَّنعةَ متقوَّمةً عندهما فصارَتْ شيئاً آخر.

  4. (فإن حمَّره (٢) فقطع فلا ردّ ولا ضمان،

  5. وإن سودَّه (٣) ردّ): أي إن سرق ثوباً وصبغَهُ أحمر فقطِعَ لا يجبُ ردُّ الثَّوب وإن هلكَ فلا ضمان.

  6. وعند محمَّد - رضي الله عنه - يؤخذُ الثَّوب، ويعطى ما زادَ الصِّبغ (٤) .

  7. وإن سوَّدَه ردَّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لكون السَّوادِ نقصاناً فلا ينقطعُ حقُّ المالك،

  8. وكذا محمَّدٌ - رضي الله عنه - كما في الحمرة،

  9. فإنَّ الصَّبغَ لا يقطعُ حقَّ المالك.

  10. وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا يردُّ فإن السَّواد زيادةً كالحمرة، (فيقطع حق المالك) (٥) .