Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الحجر

شرح الوقايةHanafimasa’il 9565 to 9566

  1. 5/315/31

    هو منعُ نفاذِ تصرُّفٍ قولي، وسببُهُ: الصِّغرُ، والجنونُ، والرِّقّ. فلم يصحَّ طلاقُ صبيٍّ ومجنونٍ غلب، وعتقُهُما، وإقرارُهما. وصحَّ طلاقُ العبدِ وإقرارُهُ في حقِّ نفسِهِ لا في حقِّ سيِّدِه فلو أقرَّ بمالٍ أُخِّرَ إلى عتقِه، وبحدٍّ وقَوَد عُجِّل،

  2. ومَن عقدَ منهم وهو يعقلُهُ أجازَ وليُّهُ أو ردّ