[[باب الاختلاف في الشهادة]
شرح الوقايةHanafimas’ala 7566
-
4/1504/150
وشرطُ موافقة الشَّهادة للدعوى كاتّفاق الشاهدينِ لفظاً ومعنىً عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فتردُّ إن شَهِدَ أحدُهما بألفٍ، والآخرُ بألفين، أو بمئة ومئتين، أو طلقةً وطلقتين أو ثلاث