Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب دعوى النسب

شرح الوقايةHanafimasa’il 8275 to 8282

  1. 4/2084/208

    مبيعةٌ وَلَدَتْ لأقلَّ من نصفِ حولٍ منذ بيعت، فادَّعى البائعُ الولدَ يثبت نسبُه منه وأُمِّيَتُها، ويفسخُ البيع، ويردُّ الثَّمنُ،

  2. وإن ادَّعاه المشتري مع دعوتِه، أو بعدها

  3. لو تنازعا): أي إذا كان لأحدِهما عليه هَراديّ،

  4. ولا شيءَ للآخر عليه، فهو بينهما.

  5. (وذو بيتٍ من دار كذي بيوت منها في حقِّ ساحتِها) (١) ، بناءً على أن لا يرجِّح بكثرةِ العلَّة.

  6. (أرضٌ ادَّعى رجلٌ أنَّها في يدِه، وآخر كذلك، وبَرْهَنا، قضى بيدهما،

  7. فإن بَرْهَنَ أحدُهما (٢) أو كان لبن فيها، أو بَنَى، أو حَفَر، قضى بيده):

  8. فإنَّ الاستعمالَ دليلُ اليد.