Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[[فصل اليمين في الأكل والشرب]

شرح الوقايةHanafimasa’il 4680 to 4687

  1. 3/1793/179

    ويتقيَّدُ الأكلُ من هذه النَّخلةِ بثمرِها، وهذا البُرُّ بأكلِهِ قضماً، وهذا الدَّقيقُ بأكلِ خبزِه،

  2. فلا يحنثُ لو استفَّهُ كما هو، وأكلُ الشِّواء باللَّحم لا الباذنجان، والجزر، والطَّبيخِ بما طُبِخَ من اللَّحم، والرَّأسِ برأسٍ يُكْبَسُ في التَّنانير ويباعُ في مصره،

  3. دينٌ مستغرقٌ لرقبتِهِ وكسبِهِ لا يحنث؛ لأنَّ هذه الدَّابةَ ليست لزيد،

  4. وإن لم يكنْ عليه دينٌ مستغرق،

  5. فإن نوى بدابّةِ زيدٍ دابّتَهُ الخاصّة لا يحنث،

  6. وإن نَوَى دابّة هي ملكُ زيدٍ أعمُّ من أن تكونَ خاصّةً له، أو تكونَ دابّةُ عبدِه المأذون فحينئذٍ يحنث.

  7. وقال: أبو يوسف - رضي الله عنه - يحنثُ في الوجوهِ كلِّها إذا نواه.

  8. وقال محمَّد - رضي الله عنه -: يحنثُ وإن لم ينو.