Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[[باب زكاة المال]

شرح الوقايةHanafimasa’il 1858 to 1862

  1. 2/2142/214

    وهو للذَّهبِ عشرونَ مثقالاً وللفضَّةِ مئتا درهمٍ كلُّ عشرةٍ منها سبعةُ مثاقيل

  2. (وجازَ تقديمها لحول، ولأكثرَ منه، ولِنُصُبٍ لذي نصاب) والأصل في هذا أنَّ المال النَّامي سبب؛ لوجوبِ الزَّكاة، والحلولُ شرطٌ لوجوب الأداء،

  3. فإذا وُجِدَ السَّبب يصحُّ الأداء مع أنَّه لم يجب،

  4. فإذا وجدَ النِّصاب يصحُّ الأداءُ قبل الحول،

  5. وكذا إذا كان له نصابٌ واحدٌ كمئتي درهمٍ مثلاً، فيؤدِّي لأكثر من نصابِ واحد (١) ، حتَّى إذا مَلَكَ الأكثرَ بعد الأداء أجزأهُ ما أدَّى من قبل، أمَّا إذا لم يملكْ نصاباً أصلاً لم يصحَّ الأداء.